تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى (4029 الملختصر الكبيرلةبن عبد الحكم فأخذت عشرائم أصبعا فأخذت عشرائم أصيبت الرابعة أو الآصبعان جميعا، فإنما ها فيها خمس خمس تتم دية الإبهام إذا قطعت الانملة الثانية، وإنما الثالثة فيه بمنزلة اليدمن المنكب، وكذلك إبهام الرجل من آصيبت أصبعه فلم يبرا فرفعت إلى صاحب الجراح قبل آن تبرآ، فقال: ذهب ثلاثة أرباعها، فأعطاه ثلاثة أرباع الدية، ثم صحت ولم يذهب منها إلا ربع فقد اساء حين عقل له قبل برء، فيرد نصف دية الاصبع ر (4)1 إذا شلت اليد فقدتم عقلها، وإن دخلها نقص أعطي بقدر ذلك (9)-1 في عين الاعور إذا فقئت الدية كاملة اذا فقأ أعور عين صحيح جميعا اقتص منه عين بعين، وأخذ منه للعين الأخرى (6)-0 خسمائة إذا فقا أعور عين صحيح وأبى أن يؤدي العقل وأمكن من نفسه تفقأ عينه (2) فذلك له إذا أبى أن يؤدي أو يغرم (8) إذا فقأ الأعور عين صحيح عمدا فقئت عينه بعينه اذا فقئت عين الآعور؛ خير الأعور بين أن تفقا عينه بعينه أو يعطى ثمن عينه الف دينار شاء ذلك الصحيح أو أبى، الأمر في ذلك إلى الأعور إذا فقا أعور عين صحيح فأراد الصحيح أخذ العقل، فله عقل العين التي ترك (1) [ج: 153ب].

(2) [ج: 163ب].

(3) [ج: 69/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 445/13. .

(9) [ج: 1/69]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 469/13. .

(5) [ج:1/69]، وانظر: الموطأ:856/2.

(6) [ج:64/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 19/19.

(3) [ج:159ب].

(8) اج:169ب].

(9) رج: 64/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 166/18، والتنبيهات المستنبطة: 239/ب.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة