تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 407 القسم الثانى: النص المحقق من ضرب موضحتين في ضربة واحدة عقلتا له جميعا(2) إذا قطعت اليد من المنكب والرجل من الورك، ففي كل واحد خمسمائة دينار، ولو قطعت الأصابع وحدها كان كذلك، وحساب ما في الأصابع ثلاث وثلاثون دينارا وثلث في كل أنملة على أهل الذهب، ومن الإبل ثلاث فرائض، وثلث على حساب ما تكون عليه الفرائض،، من قطع من كفه أصبعان، ثم أصيبت الكف كلها حط عن الذي أصابها عقل تلك الأصابع، وإن كان الذي أصيب منها الأنملة ونحوها (الشيء من التي يصيبها)(5)، أعطي عقل الكف كما هي، وإن كانت أصبعا حط عنه عقل تلك الأصبع، وقاله أشهب وابن القاسم، كان ذهاب تلك الأصبع(4) بمرض أو قطع فأخذ لها عقلا أو لم يأخذه فهو سوى العقل فيما بقي من كفه، وليس في الأصبع الذاهبة شيء، فإن كان عمدا اقتص منه، وإن كان و مقطوع الأصبع، فقاله مالك. وقال ابن القاسم وأشهب إذا كانت أصيبت أنملته ثم (ق) أصيبت الكف فلها عقلها إلا عقل تلك الأنملة التي أصيبت إذا قطع لامرأة من كفها أربع أصابع فأخذت عشرين، ثم قطعت الباقية، فإنما ها فيها خمس من الفرائض إن قطع لها ثلاث أصابع من كف فأخذت ثلثين ثم قطعت الأصبعين الباقيين، فإنما ها فيها خمس خمس1 لو قطعت لها أصبع فأخذت عشرا، ثم أصبعا(ه) فأخذت عشرا ثم أصبعا (1) [ج:162ب]، وانظر: المدونة (زايد): 389/21..

(2) [ج:162ب)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 469/73 و459. .

(3) كذا في المخطوط، ولعل أصله: ولم يؤخذ شيء من الني يصيبها. وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 410/12.

(4) هكذا في المخطوط ولعل أصل الكلام: فإن ذهبت تلك... لتلتيم أطراف الكلام. والله أعلم.

(5) [ج: 63/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 447/73 و948. .

(5) [ج: 153ب].

(2) [ج:و16ب].

(9) هكذافي المخطوط.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة