============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 400 الختصر الكبير لابن عبد الحكم * إذا قطع الذراع بعد ذهاب الكف، فإنما فيه الاجتهاد القصاص فيما دون الموضحة ولادية فيه إذابرئ وعادلهيئته في المنقلة خمس عشرة فريضة، وإنما تطير الفراش من الدواء، والذي يجعل فيه لا تكون منقلة ولا موضحة ولا مآمومة إلا في الوجه والرأس، وليس اللحي (4)0 الاسفل ولا الآنف من الرآس إنماهما عظمان منفردان (ق) في الجائفة والمآمومة ثلث النفساد الجائفة تنفذ الشقين بمنزلة الجائفتين وقد قيل ليس فيهما إذا نفذت من الشقين (419018 ضربة واحدة إلا دية واحدة وماهو بالبين والآول آحب إلينا من أصيب بجائفتين ومنقلتين ومأمومتين عقل له ذلك كله من أوضح في وجهه ورأسه فله في كل موضحة خمس (5)-10 مرن شج ثلاث منقلات حملت ذلك العاقلةا (16) الجائفة ما وصل إلى الجوف (11)- الموضحة ما وضح العظم، وإن كان بقدر إبرة (12)، المنقلة ما طار فراشها (7) [ج:61/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 446/63..
(2) [ج:151ب].
(3) [ج:1/62]، وانظر: الموطأ:859/2.
(4)[ج:1162]، وانظر: الموطأ:859/2.
(5) [ج:1162]، وانظر: الموطأ:899/2.
(6) [ج:1162]، وانظر: المدونة (زايد): 199/11.
(2) [ج:1162].
(8) (ج:162ب)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 435/13، نقلا عن المجموعة وفيها بدل (خس): (خسون دينارا).
(5) (ج:162ب]، وانظر: المدونة (زايد):212/11.
(10) [ج:162ب]، وانظر: المدونة (زايد):199/61.
(11) [ج:152ب].
(12) [ج:62/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 199/77.