============================================================ القسم التانى: النص المحقق 3551 *إذاجرح صبي فعفا عنه أبوه، فليس ذلك له إلا أن يتحمله في ماله(د إذا اقتتل صبيان فقتل أحدهما صاحبه، فقال المقتول: قتلني فلان، فأقر الحي (2)411 بذلك فليس إقراره بشيء، ولا ينفع قول الميت ولا قسامة في ذلك ليس في مادون الموضحة عقل مسمى، وإنما فيه الاجتهاداد كل نافذة في عضومن الاعضاء فإنما فيها الاجتهاد * في ثدي الرجل إذا قطع الاجتهادر العين القائمة إذاطفئت واليد الشلاء إذا قطعت، فإنما فيها الاجتهاد * إذا نزع الظفر ففيه الاجتهاد في ذكر الخخصي الاجتهاد، وفي لسان الاخرس الاجتهاد (18) في شتر العين الاجتهاد وفي حجاج العين الاجتهاد لا تكون الموضحة ولا المنقلة ولا المامومة إلا في الوجه والرأس وما كان من (19) ذلك في الجسد فإنما فيه الاجتهاد (12) * إذا قطعت الاذنان وبقي السمع، فإنما فيهما الاجتهاد (1)[ج: 161]] (2) [ج: 1/61]، وانظر: المدونة (زايد): 354/11.
(3) [ج:1/61]، وانظر: الموطأ:859/2.
(4)[ج:61/أ)، وانظر: الموطأ:859/2.
(5)[ج:1/67]، وانظر: الموطا:856/2.
(6)[ج: 61/]].
(7) [ج:167أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 461/13. .
(8) [ج:167ب]، وانظر: المعونة: 278/2، والتوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 414/13، والمنتقى، للباجي: 39/9.
(9) في المخطوط: (شعر): وقال الأبهري في الشرح: الشتر: الأشفار. وقالالباجي: شترالعين وججاج العين فهو العظم المشتدير حول العين. المنتقى: 45/9.
(10) [ج: 67/ب]، وانظر: الموطأ:857/2.
(12) [ج:67/ب]، وانظر الموطأ 835/2.
(12) (ج:61/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 185/11 البيان والتحصيل: 138/16. .