============================================================ 358 الختصر الكبرلابن عبد الحكم فقطع أصبعا من أصابعه، فالعقل على مراد وخولان(2) ما ضربت الدابة بيدها وعليها راكب فليس على راكبها شييء، إلا أن يكون أوطأها أو حركها(2 من أوقف دابته على باب المسجد أو باب الأمير فقتلت إنسانا فلا شيء عليه، لانه موضع توقف فيها الدواب، وكل من ربط دابته في موضع لا يمنع منه فأصابت إنسانا فلاشيء عليه(ق إذا وقع العسكر على إنسان فقتله فلا شيء عليه(4) لا قود بين الصبيان وعمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود، وإن كانوا أبناء خس عشرة مالم يحتلموا قال مالك: لو أن كبيرا وصغيرا قتلا رجلا كبيرا خطأ، كان على كل واحد منهما نصف الدية(5) إذا شرب صبي في بوقال(3)، يعني: كوزا، فضرب صبي آخر أسفله فكسر سنه وشهد عليه صبيان قبل افتراقهم فعقل سنه على الضارب في ماله، ولا يكون على العاقلة لأنه لم يبلغ ثلث الدية(5) إذا جرح صبي إنسانا عمدا جرحا يبلغ ثلث الدية فذلك على العاقلة(5) * لا يقتل غلام ولا جارية حتى يحتلم الغلام وتحيض الجاريةا (1) [ج: 59/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 526/13. .
(2) [ج: 60/أ)، وانظر: المدونة (زايد): 997/11 و392.
(3) [ج: 60/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 216/9..
(9) [ج: 160]].
(5) [ج: 1/60]، وانظر: الموطأ: 851/2.
(6) [ج: 160أ]، وانظر: الموطأ:857/2.
(7) في المخطوط: (توقال)، وانظر: تاج العروس، للزبيدي: 266/28 . .
(9) [ج: 160ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 216/14..
(5) [ج: 160ب].
(15) [ج: 169ب].