تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم الثانى: النص المحقق 3571 من قتل وله بنون صغار وكبار، فأراد الكبار أن يقتلوا فذلك لهم(2) * من قتل وترك أباه وابنه، فالابن أولى بالقيام بالدم، وإن كان الابن صغيرا نظر له وليه ورفعه إلى السلطان، وليس لجده أبي أمه في هذا حق، وإن كان جده أبو أمه وليه و أراد العفو نظر في ذلك، فإن كان حظا للصبي ونظرا له جاز، ولا يجوز حتى يكون حظا للصبي الذي صنع من قتل وله بنون غيب وحضور لم يقتل القاتل، وانتظر به الغيب حتى يقدموا فيقتلوا أو يعفواق القائد والسائق والراكب، كلهم ضامن لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح من غير ان يفعل بها شيئا، وما وطئت الدابة بيدها أو برجلها أو عضت وعليها راكب فأعنتت، فإن كان ما أتت من هذا كله من قبل الراكب هو الذي نخسها أو يشلها أو يضربها فترمح برجلها فهو لذلك ضامن، وما كان من قبلها فهو هدرره، قال: والرديفان على الدابة؛ تصيب دابتهما إنسانا بجرح، أن عقل ذلك الجرح عليهما جميعا، وقد قال مالك: إن كانا على محمل لاتقاد بهما فهو عليهما جميعا، فإن كانا ر ديفين فليس المؤخر مثل المقدم، وذلك على الاجتهاد، وإن كان المؤخر حركها وبيد المقدم لجامها؛ فهما ضامنان، وإن كان المؤخرلم يحرك والمقدم الذي أقدمها، فالغرم عليه فيا أرى على وجه الاجتهاد فيمايرى عند ذلك(ى اذاجمح فرس بصبى وعلم أنه مغلوب فصدم إنسانا فجرحه فهو على الصبي إذا اصطدم مرادي وخولاني على فرسين فوط فرس الخولاني على رجل صبي (2) [ج: 159]] (2) [ج:159]].

(3) [ج:159]].

(4) [ج: 159أ]، وانظر : الموطأ: 869/2، والتوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 526/13. .

(5) (ج:59/ب]، وانظر المدونة (زايد): 392/11 والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 522/13. .

(6) [ج: 159ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 523/19. .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة