تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 355 الختصر الكبيرلابن عبد الحكم و ما أشبهه فأرى أن يبطل ذلك من البلدان وهو باطل( من شج رجلا شجة فزعم أنه ذهب منها سمعه فلا يعجل في أمره يعتقل ويصاح به، ثم يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد أصم، وما حدث هذا الصمم إلا منذ ضريت هذه الضربة من حفر بثرا أو سربا للماء أو للريح مما مثله يعمل في داره أو أرضه فسقط فيها انسان فمات فلاضمان عليه إن جعل حبالة في داره أو شيئا يتلف به إنسانا فتلف فعليه ضمانه1 من حمل إنسانا على دابة يسقيها فصرعته فقتلته، فإن كان كبيرا فلا شيء عليه، وان كان عبدأ صغيرا فعليه ثمنه(5 من قتل وترك ابنأله صغيرا وترك أباه فللأب أن يقطع أمره بالعقل إن قتله، فأما عفوه فلا أدري، وإن كان قتلوه على ماله؛ فليس للأب فيه عفو ولا للسلطان من قتل وله ولد صغار؛ فينظر لهم وليهم في القود، وإذا كان خطأ لم يكن له العفو لأنه مال( من قتل وله ولد صغار وعصبة، فأمر العصبة جائز إن قبلوا وإن عفوا لم يجز ذلك إلا بالدية، وهي الموروثة على كتاب الله عز وجل للمرأة وللاخوة للأم وبنو العم يقبلون إن أحبواذلك، ولا ينتظر ولده إذا كانواصغار ولايسيل منهادم فإن سال فهي الدامية وبضعه بضعا قطعه (وبضعة تبضيعا) مبالغة وتكثير. المصباح المنير، للفيومي:51/2.

(7) [ج: "15ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 399/13. .

(2) [ج:159أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 459/13 . .

(3) [ج: 59/ا]، وانظر: المدونة (زايد): 466/71..

(4) [ج: 158أ]، وانظر: المدونة (زايد): 467/71..

(5) [ج: 158أ]، وانظر: المدونة (زايد): 396/67..

(5) [ج: 9داب].

(7) [ج: 59اب].

(9) [ج: 59اب].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة