============================================================ 3951 القسم الثانى: النص المحقق متتابعين11، في العقل إذا ذهب وعرف ذهابه الدية كاملة كل ما ليس فيه عقل مسمى مثل الملطأة والباضعة فلاشيء فيه إذا برئ، إلا أن (3) يشين فيكون فيه بقدر الشين من كان بينه وبين رجل قتال، فأتى وبه أثر ضرب وجراح، فزعم أن فلانا وفلانا قاتلاه، وأنه أثر فيهما موضع كذا وكذا، وأنهما اللذان فعلا به هذا، ثم مات، فأرى أن يسجنا حتى ينكشف أمرهما، وأحب في مثل هذا لو اصطلحوا، فأما القصاص في مثل هذا فلا أعلمه إذا سقط حمل على جارية، فالحمال ضامن إن كان حرا، وإن كان عبدا كان ذلك في رقبته إلا أن يفديه سيده بقيمتهااد إذاجبرت الترقوة فليس فيهاشيء1ه في أشراف الأذنين والعينين القائمة(2) واليد الشلاء الاجتهاد من كسرت فخذه ثم جبرت مستوية فليس على الكاسر نفقته ولا علاجه إذا كان أهل بلاد قد جروا على عقل مسمى فيما دون الموضحة في الباضع (1) [ج: 157ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 169/14. .
(2) (ج: (5اب]، وانظر: البيان والتحصيل: 156/16.
(3) [ج: 157ب]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 399/13..
(4)(ج:157ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 452/15 و453.
(5) [ج: 57/ب]، وانفظر: المدونة (زايد): 394/11..
(6) (ج: 57/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 466/73. .
(() هكذا في المخطوط. ولعل الصواب: القائمنين، وانظر: النوادر والزيادات: 402/63، وعبارته: (ولبس في أشراف الأذنين إلاحكومة، إلا أن يذهب السمع بذلك، ففي دلك دية واحدة، وأما قطعهما أو صاخيهما فحكومة).
(9) [ج: 57/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 445/13. .
(9) [ج:157ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 397/29..
(15) بضغت اللحم بضعا من باب نفع شققته رمنه الباضعة وهي الشجة التي تشق اللحم ولا تبلغ العظم