============================================================ الملختصر الكبيرلابن عبد العكم برئ وعاد لهيئته، إلا الجائفة، فإن فيها ثلث النفس، وليس في منقلة الجسد عقل، وهي مثل موضحة الجسد(2) من شج رجلا شجة لا قود فيها، مثل المنقلة فعليه عقوبة مع العقل، ويضرب في ذلك مجردا إلا أن تكون امرأة تترك عليها ثيابها، وإن كان فروا أو قطيفة تزعت، وتجلد الحد جالسة، ولم أر أحدا ضرب امرأة ولا رجلا إلا قاعدينا إذا استؤصل مارن الأنف ففيه الدية كاملة(ق) ليس في الحاجبين عقل مسمى من ربط رجلا بحبل فدلاه في بثر وربط حبلا آخر في خشبة وتدلى الرجل في طلب حمام، فانقطع الحبل الذي في الخشبة فخر هابطا، فخشي الرجل أن يذهب معه فخلى سبيل الحبل؛ فعليه الدية ولا يشبه هذا السفينة( إذا كان للعبد ولد من امرأة حرة فجعله أبوه في البحر بغير إذن أمه فغرق المركب وغرق الغلام ونجا الأب، ثم طلبت أمه وأولياء أمه ديته فلا شيء على الأب في حملانه إياه من استعان رجلين يحملان معه خشبة، فحملاها معه وهم ثلاثة، وللمستعين ابان صغير يمشي في الخشبة، فلما ألقوها ألقوها على الصبي فلم يلبث أن مات وشهد شاهدان أنهم مروا بنا يحملون الخشبة والصبي في ظلها، فلما ألقوها سمعنا وقعها وصوت الصبي، فابتدرنا فوجدنا الصبي في حجر أبيه يمسكه فلم يلبث آن مات فعليهم الدية على قبائلهم، وعلى كل واحد منهم عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين (2)[ج: 1/56]، وانظر: الموطأ: 852/2، والمدونة (زايد): 197/11، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: .44411 (2) (ج: 5داب].
(3) [ج: 56/ب]، وانظر: المدونة (زابد): 186/17.
(4) [ج: 56/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 159/21. .
(5) (ج: 156ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 447/15، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 236/13. .
(5) [ج:155ب].