تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 352 الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ولا يعقل الخطأ حتى يبرأ المجروح ويصح من استعان صبيا أو عبدا مملوكا في شيء له بال فهو ضامن لما أصابهما إذا كان بغير إذن من أمر صبيا حرا أن ينزل في بثر أو يرقى نخلة فهلك في ذلك فالذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره(ق إن استعان كبير آخر فأعانه فلا شيء عليه إلا أن يستغفل أو يستجهل أو يقرب له فيما لا يعلمه منه مثل ما يعلم الذي قرب له(،) من اقتنى كلبا لماشية في داره فعقر الكلب إنسانا فهو ضامن لما عقر إذا كان اقتناه وهو يعلم أنه يفترس الناس من حفر بئرأ على طريق أو ربط بها دابته أو صنع أشباه ذلك على طريق المسلمين فما كان من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه، فأصيب فيه إنسان فهو ضامن له، إن كان أقل من الثلث كان في ماله، وإن كان أكثر من الثلث كان على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه فلا شيء له عليه فيه ولا غرم(5 من جعل على حائطه عيدانا أو قصبا لتدخل في رجل من دخل حائطه فهو ضامن لما أصيب به، وكذلك الكلب يقتنيه ليحرس ثمره فيعقر إنسانا فهو ضامن لما أصاب إن جعل حبالة أو حفر حفيرا للسباع، فعطب به إنسان فإذا كان مما يجوز له أن يصنعه في حائطه فلاشيء عليه فيه(5 (1) [ج:1/59].

(2) [ج:154أ]، وانظر: الموطأ:269/2.

() [ج:59/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 535/63. .

(4) [ج:1159]، وانظر: المدونة (زايد): 78/8.

(5) [ج:54/ب]، وانظظر: المدونة (زايد): 399/71. .

(6) [ج:154ب]، وانظر: الموطأ:869/2.

(7) [ج:54/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 513/13. .

(8) [ج: 55/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 518/13. .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة