تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 397 القسم الثانى: النصالمحقق عترفت خوفا من الضرب وأعوذ بالله أن أكون قتلته فلا يقبل قوله إلا أن يأتي بأمر معروف(1، * إذا عفي عن قاتل العمد ضرب مائة وحبس سنة، وكذلك من استحق دمه بالقسامة ضرب مائة وحبس سنة، قال: ومن قتل عبدا عمداضرب مائة وحبس (21- إذا أصيبت النفس ففيها الدية وإن تفرقت الجراح في جسده بيد واحدة أو أيد متفرقة فشج مأمومة وقطعت يده ورجله كان في ذلك العقل وثلث العقل، وإن قطعت يده ورجله ففي ذلك العقل، وإن أصيبت يداه وعيناه ورجلاه فله ثلاث ديات، وإن اصيب بمأمومة فذهب عقله فله العقل وثلث العقل إذا ختن الطبيب فقطع الحشفة فعليه العقل، وكل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى ما لم يتعمد فيه العقل، وقد قال مالك: ليس على الطبيب شيء إلا أن يكون تعدى * إذا شربت المرأة دواء فسقط ولدها فلا شيء عليها إذا كان دواء سلامة * إذا سفى طبيب إنسانا دواء فمات، وقد كان سقى آخر قبله فمات منه من ساعته فلاغرم عليه، ولكن لو تقدم في ذلك وقيل لهم أيما طبيب سقى إنسانا أو أبطله(5) فعليه الضمان، ويتقدم أن لا يداوواأحدا إلا بعلمر من جرح فأتى بشاهد واحد أن فلانا جرحه خطأ؛ حلف واستحق دية جرحه، والخطأ أن يصيب الرجل الرجل بالشيء لم يعمد به (7) [ج:152ب]، وانظر: المدونة (زايد): 157/61..

(2) [ج:152ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 412/9 و266/14و145.

(و) [ج:52اب].

(9) [ج: و5اأ]، وانظر: الموطأ:862/2 .

(5) [ج: وداب].

(5) كنا في المخطوط، والمنقول عن مالك كما في العتبية (بطه)، ويط الجرح شقه. انظر: تاج العروس، لزبيدي: 159/18، مادة (بطط).

(7) (ج: وولب]، وانظر: البيان والتحصيل: 369/9.

(8) (ج:1159].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة