============================================================ المختصر الكبيرلابن عبد الحكم إذا قطع من اللسان ما منع الكلام ففيه الدية كاملة، وكذلك العين إذا ذهب بصرها وهي قائمة ففيها الدية. وينتظر باللسان حتى تنظر أينبت أم لد(،) من قتل رجلا في الحرم فإنه يقتل في الحرم، وإن قتله في الحل فلم يقدر عليه إلا في الحرم قتل في الحرم، وتقام الحدود التي افترض الله جل وعز على عباده في الحرم وغيره، ولا يستأنى بصاحبه بعد أن وجب عليه(ي) من أخذ في تهمة في قتل رجل فاعترف عند السلطان بغير ضرب، ثم آخرج المقتول من بئر أو مدفن وجيء بسلبه، فلما أمر به ليقتل قال: ما قتلته ولكن رأيت من قتله، فلا ينفعه إنكاره بعد ذلك، وكذلك السارق(ق إذا عداستة نفر على رجل فأخذ اثنان منهم بيده، واثنان منهم برجله وآخر يخنقه بعمامته وآخر يضربه حتى مات في أيديهم ثم هربوا، فلم يؤخذ منهم إلا واحد، فحبس ومعه غيره من أولياء الهاربين، فأقر الذي أخذ من الستة فقال: كنا نصطرع لاعبين في موضع غليظ فصرعته، ثم تغاضبنا وتحامينا فلم أزل عليه فألزقته إلى الأرض حتى غشي عليه، فقمت وقدمات، ولم أردقتله، فدعا قومه عشيرة الرجل المعترف وأولياء الهاربين أن يسلموا إلينا بدية صاحبناخمس ديات، وهذا المعترف إن شئنا قتلناه وإن شثنا تركنا، فقال مالك: أما الديات فلا أرى بأحدها بأسا، وأما قتل هذا المعترف فلا أرى ذلك(4) من أقر بقتل رجل خطأ فلا أرى في ماله شيئا، وقد قال مالك: إن لم يتهم في قوله ان يكون خيف محاباة أحد ليخبر به على قوم، فأرى أن يصدق إذا كان مأمونا، وتحمله العاقلة بخمسين يمينااة من اتهم بقتل نفس فأخذ فاعترف، ثم حبس للقتل فلما أخرج ليقتل قال: إنما (1) [ج:51/ب]، وانظر: المدونة (زايد):196/16..
(2) [ج:151ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 225/14..
(3) [ج:1152].
(9) [ج:152]].
(5) [ج:152]].