============================================================ 3991 الختصر الكبيرلابن عبد الحكم من قطع إحدى قصبتي يده، فعليه القود إن كان يستطاع ذلك(2) من قطع يد رجل صحيحة سليمة أو فقأ عينه، ويد القاطع أو عين الفاقى بها نقص أو عيب، وفيها استمتاع، فأراد المجروح القود بيده فذلك له، وأما إن كان لا استمتاع له بها واليد شلاء والعين قائمة، فأراد القود فلا قود له( إن قطع بعض أصبع رجل، وأصبع القاطع أطول من أصبع المقطوع، والمقطوع أطول فإنه ينظر إلى أنملة المقطوع ما أصيب منها، فإن كان ثلثها أو ربعها قطع من أصبع القاطع بقدر ذلك على هذا الحساب تكون؛ كانت أنملته طويلة أو قصيرة(ق قال ابن شهاب: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل تلك الجراح، ولا يقاد منه؛ قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه مالم يتعمد بضربها بالسوط فيفقا عينها أو نحوهذا، وأما العمد ففيه القود إذا فقأعينها أو كسريدها أقيدت منه(4) من أصاب امرأته بكرأ إلى الصغر ما هي فعنف عليها في وطئه إياها فلم يتم إلا سبعاحتى ماتت، فإن علم أن موتها من إصابته إياها فعليه الدية، وأرى أن يعلم أهلها بالذي صنع فيروا فيه رأيهم وأرى أن يحرر رقبة(5 إذا كانت حرة تحت عبد شجها أو كسر ضلعا من أضلاعها فهولها عبد إلا أن يفتكه السيد بدية الجراح، فإن أسلمه انفسخ النكاح بينهما، وحرمت عليه، وإن افتكه فهي امرأته على حالها، وإن قال: أنا أفتكه على أنك لست بزوجة فلا ينفعه ذلك، وهي امرأته على حالها(ة) *إذا اقتتل جماعة فانكشفوا بينهم قتيل أو جريح ولا يدرى من قتله ولامن (1) (ج: 149أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 169/16.
(2) [ج: 1/49)، وانظر: المدونة (زايد): 372/17.
(3) [ج: 49/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 169/26.
(4) [ج: 49(ب]، وانظر: الموطأ:854/2، والبيان والتحصيل: 31/6.
(5) (ج: 49/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 89/11..
(5) (ج: 50/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 89/19..