============================================================ 3871 القسم الثانى: النص المحقق جهز في ضربة واحدة لا يكون شيء عنيف، فأما ضربات فلا(1) إذا اقتص الرجل من الجرح فأرى أن يقتص له طبيب، وأرى جعله على الذي يقتص له من وجد متعلقا برجل في جرح جرحه، ليس له إلا شاهد واحد حلف واقتص، فإن رد اليمين على المدعى عليه فنكل اقتص منه من جرح رجلا عمدا فآراد المجروح أخذ العقل وأبى ذلك الآخر فليس له إلا (4) القصاص إلا آن يرضى: من قتل أخاه عمدا، وللمقتول ابن غلام وأب، فأبى الأب أن يقتل ابنه، وأبى الابن إلا أن يقتل عمه، فالأمر في ذلك إلى الابن إن شاء قتل، وإن أحب عفا (6)- يقتل الأخ بأخيه إذا قتله عمدا على وجه العداوة * إذا فجرت امرأة فقال لها ابنها: لآخبرن أبي فقتلته قتلت به من قطع يدرجل وهو أقطع - قطعها عمدا فإن كان إنما قطعها لأنه يرى أن لاقطع عليه رأيت آن يتطع يده من كانت بينهما منازعة ثم تفرقا ثم تعلق أحدهما بالآخر وأصبعه مجروحة، فزعم أنه جرحه فليأت ببينة وإلا فيمين المدعى عليه، وإن كان من أهل التهمة رأيت أن يضرب (1) [ج: 148أ)، وانظر: الموطا:872/2.
(2) [ج:1/98]، وانظر: البيان والتحصيل: 87/16.
(3) [ج:49/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 347/77..
(9) [ج: 49/ب].
(5) [ج: 149ب].
(6) (ج: 1149)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 33/14. .
(7) [ج: 49/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 39/14.
(9) [ج: 1/49].
(5) [ج:149]].