============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 385 المختصر الكبير لابن عبد الحعم ثمنه، وقتل الصغير لا يكون إلا خطا(ة) لوقتل صغير وكبير رجلا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما تصف الدية، وتحمله العاقلة إن جرح كبير صغيرا استقيد منه إن شاء أولياء الصبي، وإن شاءوا أخذوا العقل، وكذلك الحر والعبد يقتلان الحر عمدا من قطع يدرجل اليمنى ثم سرق فأتى به وقام المجروح فإنه يقطع بالسرقة، ولا شيء للمجروح، وذلك لأن السرقة أمر لله عز وجل لا يعفى عنه، وأن المجروح ربما عفا القصاص بين الرجال والنساء الأحرار كما يكون بين الرجال فنفس المرأة بنفسه وجرحهابجرها يقتل الرجلان الحران والثلاث بالرجل الحر، والمرأتان بالمرأة الحرة والعبيد والإماء كذلك إذاكان قتل العمد من أمر رجلا بقتل رجل فليس العبد في ذلك كالحر لأن الحرلا يطيع من اطلع على رجل في بيته ففقأ عينه بحصاة فعليه القود *إذا تعمد الرجل قتل ابنه قتل به من قتل رجلا بعصا فإن شاء وليه قتله بالسيف، وإن شاء قتله بالعصا، إذا كانت (1) [ج: 46/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 325/17 و326.
(2) (ج:146ب]، وانظر: المدونة (زايد): 325/11و326.
(3) [ج: 146ب].
(9) (ج:146ب]، وانظر: المدونة (زايد): 377/11. .
(5) [ج: 1147]، وانظر: الموطأ:822/2.
(6) [ج:1147)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:59/14. .
(7) [ج: 1147]، وانظر: البيان والتحصيل: 176/16.
(9) التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 224/14..
(9) [ج:147ب]، وانظر: المدونة (زايد): 49/11.