تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسع الثاني: النص المحقق وهي حامل عمدا فيقتل قاتلها وليس عليه في جنينها شيء، وإن كان خطأ فعلى عاقلته الدية ولاشيء عليهم في جنينها(، من فقأ عين رجل اليمنى ثم فقأ عين آخر اليمنى، ثم آخر اليمنى؛ فقئت عينه اليمنى لجميعهم، ولم يكن عليه بعد ذلك شيء، وكذلك لو قتل رجلا عمدا ئم قتل آخر عمدأئم آخرقتله عمدا، قتل لجميعهم ولم يكن عليه بعد ذلك شيء(2) القصاص من المسلمين في ما كان عن أصل عداوة أو نائرة، فأما الدم فهم يعفون إن شاءواويقتلواأو يعقل لهم فيأخذون (الغير)(5). يعني: الدية(4) * من ضرب رجلا فاتقاه بيده فكسرها أقيد منه(ى) من جدع أنف رجل أو فقأ عينه أو كسريده لم يترك ليستقيد منه، ولكن يدعى له أهل العلم بذلك فيقاد منه بحساب ما نقص من الأنف واليد والرجل وما أشبه ذلك، ويقاد من الكسر وما كان من الجراح في الجسد ففيه القصاص كما قال الله عز وجل: والدامية والباضعة وما يستطاع القودمنه ففيه القود(ة) من لطم رجلا فذهب بصره والعين قائمة أو بخصها(3)، فإن كان فقأها فقئت عينه وإن كان ذهب البصر والعين قائمة، فإن كان يستطاع القودمنه أقيدوإلا عقل له(5) إذا قتل رجل كبير وصبي صغير رجلا عمدا قتل الكبير، وكان على الصغير نصف الدية، وكذلك لو كان رجل وعبد قتلا عبدا، قتل به العبد وكان على الحرتصف (7) [ج:99/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 426/15.

(2) [ج:44/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 377/71..

(3) كذا في المخطوط (9) [ج: 45/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 376/16..

(5)[ج: 45/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 35/24. .

5) [ج: 45/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 42/14. .

(() بخص العين أدخل أضبعه فيها وأخرجها، وقبل أطفأضوءها. انظر: تاج المروس، للزبيدي: 359/6، باب الهمزة فصلهامع الفاء.

(9) [ج: 1146)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زبد: 38/14..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة