============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 394 الختصرالكبيرلابن عبد الحكم من جرح رجلا ئم قتله، فإن كان مثل به جرح ثم قتل، وإن كان لم يمثل به قتل، ل و القتل يأتي على ذلك كله (2) إذا قتل رجل فعدا وليه على القاتل فقتله، فإن كان هو وليه الذي إليه العفو أو القتل أدبه الإمام بافتياته عليه1 شبه العمدباطل، إنما هو عمد وخطا(ق من قتل العمد لمن عمد القتل فيما يرى الناس أو الضرب الذي هو الضرب، فيكون فيه هلاك المضروب فذلك العمد الذي فيه القود من العمد أن يضرب الرجل الرجل حتى تفيض نفسه أو يضربه في النائرة بينهما، ثم ينصرف عنه وهوحي فينزي في ضربه فيموت فيكون في ذلك القسامة: من قتل رجلابعصاقتل بعصا، وان لم يمت في ضربة واحدة ضرب حتى يموت، ولا يطول عليه في ذلك1 * إذا كان القصاص (قصت)(5) المرأة من الرجل كما يقتص الرجل من المرأة، وإذا كان العقل كانت المرأة والرجل فيه سواء إلا أن تبلغ المرأة ثلث دية الرجل ثم يكون في عقلها ويكون الرجل في عقله القودبين الأحرار من النساء والرجال5 إذا قتلت المرأة رجلا، والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، فإن قتلت (1) [ج: 43/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 59/4. .
(2) [ج: و1/4)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زمد: 24/14..
(3) [ج: 1/43]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 29/14..
(4) (ج: 43/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 24/64.
(5) التائرة: العداوة والشحناء مشتقة من التار؛ انظر: المصباح المنير: للفيومي: 636/2 . .
(5) [ج: 193ب].
(() [ج:143ب].
(9) كذافي المخطوط، ولعل الصواب: (اقتصت).
(5) [ج: 43اب].
(15) [ج:1194].