============================================================ 3831 القسم الثانى: النص المحقق إذا قتل السكران قتل به(1) أما المجنون والمعتوه حين (يؤخذا) (2) فلا نرى عليهما إلا العقل و جناية المعتوه فما فوق الثلث تحمله العاقلة، وما دون الثلث مما لا تحمله العاقلة فهو يميز له الصبي في جنايته، فإن وجد له مال أخذ منه، وإن لم يوجد له مال لم تحمله العاقلة من قتل رجلا عمدا ثم أصاب إنسانا خطأ أو قتل إنسانا خطأثم أصاب إنسانا عمدا عقلت عنه العاقلة ما أصاب من الخطأ، ولو أصيب هو خطأ بعدما قتل عمدا عقل له؟ لأنه رجل من المسلمين يرث ويورث، ويحجب ويعقل عنه ما لم يستقد منه رق من قتل رجلا عمدا ثم عدا عليه رجل فقتله؛ فإنه يقال لأولياء المقتول الآخر ارضوا أولياء المقتول الأول، وشأنكم بقاتل صاحبكم اقتلوا أو اعفوا، فإن لم يرضوه د فع القاتل للثاني إلى أولياء المقتول الأول فقتلوا أو عفوا، وقد قال مالك في من قتل (6)4.041 رجلا عمدا أو فقأ عين رجل عمدا؛ ثم قتل القاتل أو فقئت عين الفاقى قبل (أن) يقتص منه أنه لا دية له، ولا قود، لأنه قد ذهب حقه، وإنما ذلك بمنزلة ما لو مات القاتل أو الفاقى فذهب حقه. والأول أعجب إلينا( من قتل رجلا عمدأ ثم عدا عليه رجل فقتله خطأ فإن لأولياء المقتول الأول أن 817،18 ي أخذوا الدية من قاتل قتيلهم وهو أحب إلينا *من جرح رجلا ثم قتل آخر فالقتل يأتي على ذلك كله9 (1) [ج:91/ب]، وانظر: الموطأ:588/2.
(2) كذافي المخطوط.
(3) [ج:1/42]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 567/13..
(9) [ج:142أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 494/13. .
(5) [ج:42/أ]، وانظر: المنتقى، للباجي (نقلأ عن المجموعة) : 262/9.
(5) زيادة يقتضيها السياق.
(7) [ج:1142)، وانظر: المدونة: 432/16، والنوادر والزيادات: 57/14 . .
(8) (ج:42/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 942/13.
(9) [ج:142ب]، وانظر: الموطأ:869/2.