============================================================ 382 الختصرالكبيرلابن عبد الحكم من شج رجلا موضحة فصارت منقلة، فإن أراد أن يأخذ عقل المنقلة فذلك له لأن الضربة هشمت العظم، والبط لا يأتي منه منقلة. والمنقلة ما طارت فراشها(2، من شج رجلا موضحة فصارت منقلة عند العلاج استقيد منه موضحة، ثم عقل له ما بين الموضحة والمنقلة، ولو علم أنها كانت منقلة من أول ضربة كان له فيها ما في المنقلة() كل ما كسر من الانسان يد أو رجل عمدأ لم يقد منه ولم يعقل حتى يبرأ جرح صاحبه فيقاد منه، فإن جاء جرح المستقاد منه، مثل جرح الأول حين يصح فهو القود، وان زاد جرح المستقاد منه فليس على المجروح الأول شيء، وإن برئ جرح المستقاد منه و شل المجروح الأول، أو برثت جراحه وبها عيب، أو نقص لم يستقد الجارح ثانية، ولكن عليه عقل ما بينهما، فإن مات المقتص منه فلا قود فيه (ق * إذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوابه جميع إن هو مات بعد ضربهم كانت قسامة وإذا كانت قسامة لم يكن إلا على واحد وعلى هذا الأمر عندنا في الرجال والنساء والعبيد والإماء( إذا أمسك الرجل للرجل فقتله، فإن كان أمسكه وهو يرى أنه يقتله؛ قتلا به جميعا، وإن كان لا يرى أنه يقتله وإنما يضربه كما يضرب الناس، لا يرى أنه عمد لقتله، قتل القاتل وعوقب الممسك أشد العقوبة وحبس سنة(5) إذا قامت اليينة على نفر أنهم شرعوا إلى رجل بالضرب فضربوه وافترقوا، وبه موضحة لا يدرى من أيهم كانت الشجة فعليهم العقل كلهم: (7) [ج: 140أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 89/16..
(2) [ج: 99/ب]، واتظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 424/73..
(3) [ج:40/ب]، وانظر: الموطأ:875/2..
(4) (ج: 146ب].
(5) (ج:41/ب]، وانظر: الموطأ: 897/2و822/2.
(6) [ج:41/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 69/14. .
(7) [ج:41/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 211/16. .