تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 387 القسم الثاني: النص المحقق باب العحقهل قال عبد الله: قال مالك: من ضرب موضحة، فصارت منقلة فله عقل المنقلة، وان ذهبت عينه فله عقل موضحة وعقل عينه ولو ذهبت يده أو رجله لكان له عقل الموضحة واليد والرجل(1) من عض أصبع رجل، فبرئ(4) منها فمات فإنه يقسم ولاته إن أحبوا، وإن شلت أصبعه فإن قدر على أن يصنع بالجارح مثل ذلك فعل به (ق ليس على الجارح قود إلا في الجرح الذي أصاب بعينه، فأما ما يبرأ من الجراح فيه العقل إلا أن يبلغ ذلك النفس، فيقتل به ولا يكون في شيء من الجراح قسامة إذا جرح الرجل فترامى جرحه إلى ما هو أعظم منه، فإنه يستقاد من الجارح بقدر الجرح الأول، فإن بدا ما جرحه إلى مثل ما ترامى جرح المجروح أولا أو أكثر كان ذلك بذلك، وإن جاء دون ذلك عقل له ما بينهما (6)1 في الموضحة في الوجه خمسون دينارا ويزاد فيها بقدر الشين على ما يراه من جرح رجلا ملطأة، فصارت موضحة أقيد من ملطأة، فإن صارت موضحة فذلك بذلك ولا عقل له من أصاب رجلابضربة في رأسه، فذهبت منه يده ورجله فيفعل له ذلك إن كان خطأ، وإن كان عمدا اقتص له بقدر الجرح الأول، وعقل له ما بعد ذلك" (1) [ج: 9و1أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 165/15 كتاب الجنايات الأول من سماع ابن القاسم لمالك، والنوادروالزيادات، لابن أبي زيد: 425/13..

() كذا في المخطوط، ولعل الصواب (نزي) وهو النزف وعدم براءة الجرح وفي الحديث: "إن رجلا أصابتة جراحة فنزي منهاء. انظر غريبالحديث، لابن الجوزي:409/2.

(3)[ج: 99اأ]، وانظر: الموطأ:822/2، والمدونة(زايد): 376/11..

(4) [ج: 39اب)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أب زيد: 159/14. .

() (ج: 9واب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 425/73.

(6) (ج: 190أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 435/79. .

(7)[ج: 149ا)، وانظر: البيان والتحصيل: 85/16.

(9(ج: 196]].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة