============================================================ 3809 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم لهم وإن أراد النساء يعفون فليس ذلك لهن، العصبة أولى بذلك منهن وإن أراد العصبة ان يعفوا وأبى ذلك النساء فذلك لهن، ومن أخذ القود أولى ممن تركنه() إذا كان بنون وبنات فعفو البنين جائز على البنات ولا أمر للبنات مع البنين و قاتل العمد إذا عفي عنه بعد أن يستحقوا الدم؛ فلا عقل عليه إلا أن يكون اشترط ذلك عليه عند العفو، وقد قال مالك: إذا جاء ما يستدل به على ما قال؛ ذلك له وإلا فلا شيء له، وقد قال أيضا إنه يحلف بالله ما عفا إلا على الدية ويكون ذلك له(ق) من قتل وترك أمه وابنته وعصبته، فتريد العصبة العفو وأبت الأم والابنة إلا القتل، ثم ماتت الأم والبنت قبل أن يقتلا، وتركت الأم عصبة ليسوا من عصبة الميت، وتركت البنت ولدا ليسوا من عصبة الميت، فلهم مثل ما كان للأم والبنت من القتل (41 والقيام به، فإن عفوا مع العصبة كانت الدية لعصبة المقتول دونهم.
* إذا وجد القتيل في محلة قوم، أو دارهم لم يؤخذ به أقرب الناس إليه ولا أحد من مات من زحام أو وجد في ماء، أو وجد ميتأ حين يفيض الناس من عرفة فليس فيه شيء 99 (1) [ج: 39/ا].
(2) (ج: 39اب].
(3) [ج: 38اب].
(4) [ج: 39اب].
(5) [ج: 39/أ]، وانظر: المدونة: 426/16.
(6) [ج: 1/39)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 82/19. .