تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 3751 القسم الثانى: النص المحقق فقالوانحن نحلف فليس هم ذلك إلا أن يكون لهم في تركها عذر(2) من قال عند موته قتلني فلان خطأ فلا يقسم مع قوله لأنه يتهم أن يكون أراد غنى ولده، ولكن لو كان مع قوله لوث أقسموا مع ذلك، وإن كان خطأ. وقال ابن القاسم وأشهب: يقسمون مع قوله في الخطأ ولا ينظر إلى تهمته، والعمد أعظم حرمة من الخطأ وهو يقسم مع قوله في العمد ولو اتهم في الخطأ لاتهم في العمد أن يكون يحب قتل عدوهي من أقر أنه قتل فلانا خطأ، لم تحمل عاقلته عقل ذلك الرجل إلا أن يكون مع قوله شيء يشده(و إذا نكل الفريقان في القسامة في الخطأ لم يكن على العاقلة عقل(4) تقسم المرأة الواحدة في دية الخطأ وإن لم يكن معها رجل حلفت خمسين يمينا و تأخذ حقها من الدية(ى) إذا قتل رجل رجلا عمدا فقال أولياء المقتول: نحن نعفو وتأخذ الدية، وقال القاتل: لا أعطيكم دية فليس لهم إلا أن يقتلوا أو يعفوا، ولا شيء لهم، وإن عفا بعض أولياء المقتول، وقال بعضهم: لا نعفو، فإن الدية تكون في مال القاتل خاصة، ولا تحمل العاقلة من ذلك شيئا. لا تحمل العاقلة إلا عقل الخطا(") يجوز عفو الرجل عن دمه في قتل العمد؛ إلا أن يكون قتل غيلة فلا يجوز عفوه فيه( * إذاقام عصبة المقتول ومواليه، وقالواتحن نحلف ونستحق دم صاحبنا؛ فذلك (1) [ج: 136ب]، وانظر: الموطأ:892/2..

(2) [ج: 136ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 523/15..

(3) [ج: 137/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 523/15..

(4) [ج: "3/]].

(5) [ج:"13]] (5) [ج: داب].

(() [ج: 139]]

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة