تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 3781 الختصرالكبيرلابن عبد الحكم حلفوا أنصباؤهم من الدية بأيمانهم وليس للذين لم يحلفواشيء(، إن قال بعضهم قتل عمدا، وقال بعضهم قتل خطأ وحلفواجميعا كانت فيه الدية إن أحب الذين ادعوا الدم، وأما القتل فلا سبيل إليه(2) من حبس في قتل خطأ أو عمد، ثم مات قبل أن يقسم عليه فإنه يبطل العمد، و لا يقام عليه ولا يبطل الخطأ ويأخذون الدية( من جرح فمات من ذلك الجرح، فنكل ولاته عن القسامة، ونكل الجارح عن القسامة، فإن العقل يكون على الجارح خاصة ويقتص منه للجرح سوى العقل ليس فيمن قتل بين الصفين قسامة، وإنما فيه الدية لبعضهم من بعض51 القسامة في قتل الخخطأ أن يبدأ الذين يدعون الدم، فيحلفون خسين يمينا ويكون سم الأيمان عليهم على قدر مواريثهم، فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت نظر إلى الذي عليه أكثر تلك اليمين فيجبر عليه، وإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء؛ فإنهن يحلفن ويأخذن الدية، وإن لم يكن وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا وأخذ الدية" إذا قام بعض الورثة خورثة المقتول خطأ- يريد أن يأخذ بحقه منها وأصحابه غيب، أو منهم صغير لم يبلغ، حلف خمسين يمينا وأخذ حقه من الدية، ثم إذا قدم الغاثب أو كبر الصغير حلفا بقدر أنصبائهما، وأخذا حقهما من الدية إن كان أخا لأم؛ فله السدس وعليه من الخمسين يمينا سدسها1 إن حضر ولاة الدم كلهم في قتل الخنطأ، فأقسم بعضهم ونكل بعضهم، فإن من حلف يأخذ حقه من الدية، ومن نكل فلا شيء له فإن جاء الذين نكلوا بعد ذلك، (2) [ج: 39/ا] وجد هذا القول في آخر شرح المسألة: (وأحسب هذه المسألة من رأي ابن القاسم أدرجها الأبهري على ابن عبدالحكم).

(2) (ج: 35اب]، وانظر: المدونة: 915/16.

(3) لج: 5داب]، وانظر: البيان والتحصيل: 446/15..

(9) [ج: وداب].

(5) (ج: 39اب]، وانظر: المدونة: 425/76، والبيان والتحصيل: 51/18. .

(5)[ج: 36/]].

(7) [ج:36اب].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة