============================================================ 377 القسمالثانى: النص المحقق الموالي إذا كانوا في القعدد سواء، فمن عفا أولى11 إذا كانوا بنين فعفا واحد منهم وأخذ شيئا آرضي به جاز عفوه على من بقي وأعطوا آنصباءهم من الدية، وإن كان عفا عن غير شيء فإنه يعطى الذين بقوا حظوظهم من الدية إلا آن يعفوا كما عفا قال مالك: من قتل وترك أختأ عصبة، فعفت الأخت وأبى العصبة أن العفو أولى أبدا، وقال مالك: من قتل وله ابنة وعصبة فمن دعا إلى الدم أولى ممن عفا عنه ووا من قال قتلني فلان وفلان وفلان وفلان أربعة نفر، فقال أحدهم: أنا قتلته ثم رجع قبل رجوعه(4)، وأقسم ولاته على واحد من الأربعة وقتلوه، وإن أقام على إقراره قتل بغير قسامة، وأقسموا على واحد من الثلاثة، فقتل آيضا مع المقررد قال: وتجلب في القسامة إلى مكة والمدينة وبيت المقدس، ولا تجلب إلى غيرها من (8)1 البلدان؛ إلا أن تكون مثل عشرة أميالو يحلف في القسامة قياما7د * إذاقتل نفر رجلا، وأقسمولاته على واحدمنهم حلفوالمات من ضرب فلان( *من قتل فادعى بعض ولاته أنه قتل عمدا، وقال بعضهم لا علم لنابه، ولا بمن (9)،2 قتله فلا يحلف فإن دمه بطل إن قال بعضهم: خطأ، وقال بعضهم: لا علم لنا بذلك؛ ولم يحلفوا كان للذين (1) المدونة: 438/16.
(2)[ج:1134] (3) [ج:134ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 115/14. .
(4) ذكر الأبهري أن في بعض النخ (لم يقبل رجوعه ثم أقسم على واحد من الثلاثة)؛ وهو أولى. اه (5) [ج:39/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 79/16، والنوادر والزيادات: 179/14، واختصار المدونة، لابن أبي زيد القيروان (مخطوط محظرة النباغية: 202/ب].
(6) [ج: 35/أ]، وانظر: المدونة: 135/12 (7) [ج: 35/ أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 156/9. .
(9) المدونة:423/16.
(5) رج. دو(1]، وانظر: المدونة: 415/15.