============================================================ 376 الختصرالكبيرلابن عبد الحكم قال: وإذا ادعي الدم على نفرلهم عدد، ونكل ولاة الدم عن القسامة وردت الأايمان عليهم لم يبرأكل واحد منهم دون أن يحلف عن نفسه خمسين يمينا(1) قال: وولاة الدم إذا نكل واحد منهم لم يكن إلى القتل سبيل وكل من يجوز له العفو فهو منهمان إذا قال رجل بي فلان وفلان أنفذ مقاتلي لم يقسم ولاته إلا على الذي زعم أنه انفذ مقاتله، ولم يقسم على غيره، وإن دعوا إلى ذلك(ق) من وجبت عليه قسامة وهم ناؤون عن المدينة جلبوا إليها، حتى يحلفوا بها ويستحب أن يحلفوابعد الصلاة(4) ليس في الجراح قسامة(5 من قتل وله بنون أو إخوة؛ فدعوا إلى القسامة؛ فنكل واحد منهم فلا سبيل إلى القتل ولمن بقي أنصباؤهم من الدية، وتكون الدية في ذلك بالقسامة، وقال ابن القاسم: لايكون لهم من الدية شيء إلا أن يكونوا قد أقسموائم عفا بعضهم(5، من قتل وله عصبة غير الولد والاخوة، فنكل بعضهم عن القسامة، فإن من بقي يحلف ويجب لهم الدم، وإن لم يوجد إلا رجل من عشيرة الميت حلف مع من بقي و واستحق الدم، ولا يكون لمن نكل أن لا يقسم من بقي إلا في الولد والإخوة، فأما العصبة وبنو العم فإن من بقي يقسمون ويستحقون، وإذا أقسموائم عفا بعضهم فمن قام بالدم أولى ممن عفا إذا كانوامن غير الولد والإخوة، وإن لم يكن ثم وارث غيرهم، وقد قال مالك: إذا كانوا بني عم في القعدد سواء، فعفا بعضهم وأبى بعض اتبع فيه قول الذي عفا، وإن كان بعضهم أقعد اتبع قول الذي هو أقعد من بعض، وكذلك (1) الموطأ:886/2.
(2)[ج: و3/أ]، وانظر: الموطأ:479/2.
(3) [ج: 133أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 172/14.
(4) [ج: 33/ب]، وانظر: المدونة: 135/12.
(5) [ج: وواب]، وانظر: المدونة: 425/16، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 159/19 . .
(5) [ج: 33/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 469/15..