============================================================ 3751 القسم الثانى: النصالمحقق فيحلف منهم خسون رجلا خمسين يمينأ، ويبدءون فإن لم يجدوا أحدا يحلف إلا الذي ادعي عليه الدم حلف خمسين يمينا وبرى11، * لا يقتل في القسامة إلا واحد، لا يقتل فيها(2) اثنان(5 (3).1 إذا كان المدعون والمدعى عليهم في القسامة لم يبرءوا إلا بالأيمان يحلف كل واحد منهم خسين يمينا إذا كان الذين يتهمون بالقتل كلهم، فأما القبيلة إذا دعوا أو اهل القرية ليقسموا؛ فإن الأيمان ترد عليهم والقسامة تصير إلى عصبة المقتول هم ولاة الدم الذين يقسمون عليه ويقتلون بقسامتهم * قال: ولا يقسم في قتل العمد إلا اثنان فصاعدا قال: ومن ذعي إلى القسامة فنكل عنها ورد اليمين على المدعى عليهم فنكلوا وردوها على المدعين فأراد يحلف فإذا كان قد نكل نكولا بينا فلا قسامة له بعد ذلك(5) قال: ولا يقتل في القسامة إلا واحد، ويجلد من بقي منهم مائة مائة، ويحيس عاما7 قال: ولا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن ولاة المقتول الانساء فلا قسامة لهن ولا عفوا قال: وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا، وإن كانت قسامة لم يقسم إلا على واحد (1) [ج:131أ)، وانظر: الموطأ: 829/2و886.
(2) في المخطوط: (فيه)، والسياق يقتضي التأنيث وهو المطابق لما في الموطأ.
(3)[ج:131ب]، وانظر: الموطأ:879/2.
(9) (ج:131ب]، وانظر: الموطأ: 886/2.
(5) الموطأ:896/2.
(6) [ج:1132]، وانظر: الموطأ: 892/2، واختصار المدونة، لاين أبي زيد القيرواني [مخطوط محظرة النباغية: [11265 (7) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 218/24. .
(8) [ج:32/ب]، وانظر: الاستذكار، لابن عبد البر:182/8.
(5) [ج:132ب]، وانظر: الموطأ:891/2.