============================================================ 3731 القسمالثانى: النص المحقق الورثة، وإن كان الولد من آم الولد جاز ذلك فيها، ولا يجوز ذلك في ولد غيرها من أوصى لرجل بخمسية ولرجل بعشرة ولرجل بثلاثة ولرجل بدينار، وقال: ما بقي من ثلثي فيقسم أثلاثا، فثلثاه لمن لم أفضل(2) في وصيتي، فإنهم يعطون وصاياهم، ثم ينظر إلى بقية(5، الثلث، فيقسم فيؤخذ ثلثاه، فيعطى الذي آوصي له (57018 (4) بدينار: لأن كل من أوصي له قد فضل عليه(4)، قال:(5) ورواه أشهب [بن عبد العزيز](5) عن مالك 112:8)0 من قال: لفلان مائة ولفلان خسون، ثم قيل له: قلفلان51" فقال: وله مثله، (15- (9)، ولا يدرى ما آراد، فقال مالك: يعطى نصف الأولى(9) ونصف الآخرة(115)، وفيها قول (11) اخر قاله أشهب: يعطى مثل الأخير (11)، لأنه قال: لفلان خمسون، ولفلان مثله، وإنما (19) اراد الآخر فيما [أرى، وفيه](13) أيضا قول [آخر ذكر](13) أن يقال له: يعطى 4(23) أ (15) (15) 1 فسين حتى يستيقن، فهذه ثلاثة أقاويل(13)، وبقول مالك فهه نأخذ (1) (ق:124ب، ج : 28/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 459/9.
(2) في (ج): أفضله.
(3) ساقط من (ج).
(4) انظر: النوادر والزيادات: 553/11. .
(5) ساقط من (ج).
(5) ساقط من (ج).
(2)[ق:129ب، ج: 1/29].
(9) في (ج): ففلان.
(5) في (ق): الأول.
(15) في (ق): الآخر.
(11) في (ق): الآخر.
(12) في (ج): يرى، وفيها.
(13) في (ج): ذكره.
(14) في (ج): يعطيك.
(75) في (ج): أقوال.
(15)(ق: 124ب: ج:1/29]، وانظر: النوادر والزيادات: 554/11، والبيان والتحصيل: 284/13..