============================================================ 3721 الملختصر الكبير لابن عبد الحكم سألوها عن الدراهم فلم تخبرهم، لئم ماتت ولم)(1) توجد الدراهم، فيجعل بعير مما على زوجها في سبيل الله عز وجل، ولا ينظر في شأن الدراهم التي لم توجد من قال: ماكان لي من حق عتد قرابتي فهو لهم، ثم مات، وله عند بعضهم قراض، فهو له في رآي من أوصى لعبدله بدنانير، لم أحب للورثة انتزاعها منه من أوصى لعبد رجل(5) بدنانير، فأراد سيده انتزاعها منه، فلا يمنع من ذلك" من أوصى لرجل بدنانير فطلب فلم يوجد، فيتصدق بها عنه(2، من أوصى بما له وعليه فوجد على رجل منهم ذكر حق هو أكثر مما أوصى به فيستبرأما قبله(5) من أوصى لرجل بعبد أو تصدق به عليه أو وهبه له، فالمال لرب العبد إلا أن يشترط، وهو بمنزلة البيع وأما ما له من الكسوة أو الشيء اليسير، فلا أرى ذلك له ، لأن هذاضرر(ه * قال: وقال ابن القاسم: ومن أوصى أن ينفق على أم ولده(16) عشرة دنانير على ان تحضن ابنأ له من غيرها، أو أوصى به لأجنبية، أو يبتاع عبد فلان بمائة دينار فيخدم ابنه، فلا يجوز ذلك، لأنه بمنزلة ما لو أوصى له(11) بمائة دينار فيبتاع له بها عبد، فلا يجوز، ولا يدفع إلى أم الولد ولا إلى الأجنبية شيء ولا يشترى الغلام، ويدخل في ذلك (1) في (ج): فلم.
(2) (ق:124ب، ج: 128أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 456/12.
(3) (ق:24/ب، ج: 1/28]، وانظر: النوادر والزيادات: 559/61،378،374/9؛ والبيان والتحصيل: .386/1 (4)(ق:124ب: ج: 1/28]، وانظر: المدونة: 162،159/10.
(5) ساقط من (ج).
(6) [ق: 124ب، ج: 1128]، وانظر: المدونة: 167/10.
()(ق:124ب، ج:1129] وانظر: النوادر والزيادات: 376/11، واليان والتحصيل: 461/12..
(8) (ق:124ب، ج: 128ب]، وانظر: البيان والتحصيل:459/12.
(5) (ق:129ب، ج:28/ب)، وانظر: البيان والتحصيل: 45/13.
(16) في (ج): ولدله.
(77) ساقط من (ج).