============================================================ 371 القسم الشان النص المحقق من أوصى بثلث ماله لقوم، وآوصى أن لا يباع طعام منزله، وأن يقر لورثته يأكلونه، فليس لأهل الثلث من الطعام شيء، وإنما الكلام للورثة، لأن بعضهم يأكل ما (2) لا يأكل بعض من أوصى بثلث ماله لرجل، وأوصى لوارث بثلاثين دينارا، فتسخطها بعد (و) موته؛ فإنهاتردإلى الورثة.
من أوصى لرجل بغلام له فحبس حتى يجمع ماله، فجمع مالا من خراجه، فماله للذي أوصى له به من أوصى لرجلن بثلث ماله، وله حائطان، فآرادوا أن يجمعوا الثلث في حائط واحد، فلا بآس من أوصى بثلث ماله إلى رجل يجعله حيث آراه الله، فيجعله في سبيل الخخير، فإن قال: حيث شئت أو أحببت، فصرفه إلى أقاربه أو إخوته، فلم يجز الورثة، فهو مردود على كتاب الله جل وعز من أوصت فقالت: عندي خمسة وثلاثون درهما، ولي على زوجي أربعة أبعرة، (9)1 اما جعلتم الدراهم في سبيل الله، وإما(5) آخذ الأبعرة التي لير5) على الزوج، ثم (7)3ق: 124أ، ج: 1/28)، وانظر: النوادر والزيادات: 594/71، والتنبيهات المستنبطة:[181/ب]، .[11182 (2)(ق: 124أ، ج: 1128)، وانظر: النوادر والزيادات: 403/11. ونصه فيه: "لأن بعضهم يأكل أكثر من بعض" .
وانظر: البيان والتحصيل: 45/13. ونصه فيه: "لأن بعضهم يأكل مالا يأكل بعض،.
(3(ق:24أ، ج: 1128] (4)(ق: 1/29، ج: 128]] (5) ساقط من (ج).
(6) (ق:124ب. ج: 1/28]، وانظر: المدونة: 215/16..
(7)(ق:124ب، ج: 129أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 425/62..
(9) في (ج): أر.
(5) ساقط من (ج).