تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الختصرالكبيرلابن عبد العكم من لم يترك وارثا، ولا عصبة فليس له أن يوصي بماله كله(2) من أوصى لرجل بعبد آبق أو بجمل شارد، فأتى به بإجارة، فإن الإجارة على الموصى له بالعبد( ل من أوصى بوسق من غلته بخيبر، فإن على الموصى له أن يذهب إلى خيبر فيأخذه، وكذلك [كل من أوصي له بجمل بصحراء(3) بني فلان، أو عبد بأرض بني فلان، فإن(4) على الموصى [له أن](5) يذهب فيأخذه، وإن قال الورثة: نحن نريد أن نقدمه إلى(5) المدينة حتى نقومه، فإن كان مما له ثم قيمة مثل(3) رقيق المال، إنما يقومون حيث هم قوم ثم، وأخذه الموصى له ثم، وإن لم يكن له قيمة فجلبوه إلى المدينة، فذلك على الورثة، ويقبضه الموصى له بالمدينة، وليس كل الوصايا يقوم، إنما يقوم ما يخاف أن يكون أكثر من الثلث() من أوصى لأخ له ملوك بدراهم، فأبى الوصي أن يدفعها إليه، ودفعها إلى مولاه، فكساه منها، وسأله بقية الدراهم(5)، فأبى فلقيه الذي أوصى إليه، فقال: ما نزعتها منه ولا أعطيته، فلم تزل في يده حتى باعه من أعتقه ثم طليها منه، فأبى أن يعطيه إياها، فإن كان نزعها منه، وهو له مملوك، فليس له منهاشيء، وإن لم يكن نزعها منه فهي له(25 من أوصى لأقارب له بوصية، ولم يشهد عليها إلاأقاربلهم، فهذا (1) (ق:124أ، ج: 26/ب].

(2)(ق: 29/أ: ج: 1127]، وانظر: البيان والتحصيل: 46/13..

(3) في (ج): الموصى له بجمل في صحراء.

(9) ساقط من (ج).

(5) ساقط من (ج).

(5) ساقط من (ج).

(() ساقط من (ج).

(9) (ق: 1/24، ج: 1127]، وانظر: النوادر والزيادات: 476/11..

(9) في (ق) زادبين قوسين: (فأبى الوصي أن يدفعها إليه ودفعها إلى مولاه فكساه منها وسأله بقية الدراهم) (16) [ق:29/أ، ج:112]، وانظر: البان والتحصيل: 43/23..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة