تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 3651 القسم الثاني: النص المحقق علم ما يجعله فيه *(قال مالك:](5) ومن أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين وترك دورا ومنازل، فلهم ثلث كل شيء [يقطع لهم به](15، ولا يباع عليهم ولا يقام من أوصى إلى امرآته، وكتب وصيته ودفعها إليها، فلما حضرته الوفاة دعت نفرا (3 فتحوا الصحيفة، [فقرآها عليهم]د، رجل منهم وزاد فيها وكتبوا الزيادة، وقد قال لامرأته وإليها أوصى: فما بقي من ثلثي فحبس على بني فلان تنفقين(5) منه عليهم (في كل شهر كذا وكذا فيما بينه وبينها، ولم يشهد أحدا](1) وقال ذلك عند موته، إلا أنه لم يكتب ولم يتكلم، فلا يجوز ذلك، وما بقي من الثلث رد على الورثة، وما يصيبها من بقية الثلث حبس على بني فلان ينفق عليهم منه في كل سنة من النفقة التي اوصى بها ه (9) لا بأس بالتشهد في الوصية، ولا يكتب: أو من بالقدر كله خيره وشره1.

من أوصى لرجل بثلاثة دنانير، وللآخر بثلاثة، فأقامت في يدي الوصي سنين لا يدري من صاحبها، فإذا سأل عنهم فلم يعرفهم فليتصدق بها عن آصحابه الذين (1518 آوصى لهم بهار (7)(ق:123ب، ج: 1126]، وانظر: النوادر والزيادات: 269/11، والبيان والتحصيل: 18/13. .

(2) ساقط من (ق).

(3) ساقط من (ق).

(4)(ق: 23/ب، ج:1/26]، وانظر: البيان والتحصيل: 32/13..

(5) في (ق): فقرآ عليها.

(6) في (ج): ينفق.

(7) ساقط من (ق).

(9)(ق:1124، ج: 26/ب)، وانظر: البان والتحصيل: 137/13..

(9)(ق: 24/أ، ج: 26/ب)، وانظر: المدونة: 132/12، والبيان والتحصيل: 440/72..

(10)(ق: 24/أ، ج:26/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 376/17. ونصه فيه: "ومن كتاب ابن المواز قال مالك: فيمن أوصى لرجل بستة دنانير ولآخر بثلاثة... الوصي فلم يعرفهما وأقامت ييده سنين لا يعرف لم هي فلا يتصدق بها عن أصحابها وقد أبل عذرا، وكذلك فيمن قال: لفلان ثمانية دراهم من عمل عمله فلم يعرف الرجل:

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة