============================================================ 368 الختصر الكبيرلابن عبد الحكم * إذا ادان المولى عليه ثم مات، لم يقض عنه، فإن أوصى به وبلغ الوصية، جاز ذلك(1) من دفعت إليه امرأة ذكر حق لها على زوجها، ثم ماتت والزوج مولاها ولا وارث ها غيره، فإن لم يكن عليها دين فليدفع إليه الذكر(4، حق، وإن كان عليها دين فلا يدفعه إليه، وإن كانت أوصت بوصايا ولا دين عليها فليدفعه إليه ويشهد عليه( من أوصى إلى رجل بثلث ماله يجعله حيث أراه الله عز وجل، [فيقسمه في سبل](4) الخير، فأما أن يأكله فلا(ة) [عن مالك](5): من أوصى لرجل بثلاثين دينارا ولرجل بثلث ثلثه ولآخر بثلث(1) الباقي، وماله دين على الناس، فاستؤجر من يتقاضى الدين بعشرة، وترك ثلثا يكون تسعين(9) دينارا، فإن العشرة تخرج(5) من رأس المال، ويعطى صاحب الثلثين الثلثين، وصاحب ثلث الثلث ثلث الثلث من رآس المال بعد إخراج العشرة، ويعطى صاحب ما بقي [من الثلث](110 ما بقي، إنما يدخل نقصان العشرة على صاحب بقية الثلث: من أوصى إلى امرأته بثلثه تجعله في سبيل الخير، فأعتقت عنه وقضت منه دينا عليه بغير بينة، فما أراها أصابت، والسلطان يغير ذلك عليها، وللورثة أن يعلموا (1)[ق:123ب، ج:25/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 262/17..
(2) هكذا في ق وهذه المسألة ليست في ج، ولعل الصواب: (ذكر الحق).
(3) (ق:123ب، ج:125ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 296،69/13..
(4) في (ج): فيجعلهفي سبيل.
(5) [ق:123ب، ج: 1/26]، وانظر: النوادر والزيادات: 269/17..
(6) زيادة من النوادر والزيادات.
(2) في (ج): بالثلث.
(9) في (ق): سبعين.
(9) ساقط من (ج).
(10) ساقط من (ق).
(17)(ق:123ب، ج:1/26]، وانظر: البيان والتحصيل: 18/13، والنوادر والزيادات: 475/11. .
(12) ساقط من (ج).