تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 3671 القسم الثانى: النص المحقق ماله إلا ما يجوز لمثله في قدر ماله، وإن لم يوص به(3)، وقاله ابن القاسم وأشهب5، * وصية المسلم للكافر جائزة إذا كان مما يحل من أوصت لمولاتها بجميع ما في بيتها، ولفلانة بثلثي ثلثها ولفلانة بثلث الثلث الباقي، ولم يرث المرأة الميتة ولدها، فإن جميع ما في البيت من كسوة وغيرها للمولاة، ولا عمل بينها وبين الورثة، إنما العمل بينها وبين أهل الوصايا، لأنها قد زادت على الثلث تحاصهم.

قال مالك: إذا كانت ثيابهم الثياب الدنية التي ليست بالرائعة(5)، وكانت تورث كلالة، فلها ما في بيتها، وما على ظهرها إذا ماتت وهو عليها، وما ماتت وهو مرهون من ثيابها أو عند أخت لها، فليس للمولاة فيها شيء،، من أوصى أن ادفعوا إلى فلان مائة درهم، وخذوامنه خمسة دنانيرلي عنده، فأبى ان يدفع الدنانير، فإن كانت الدراهم أكثر من الدنانير دفع إليه الفضل، وإن كانت الدنانير أكثر أحلف الموصى له على الفضل، فإن كان نكل غرم الفضل ويحلف، وإن لم تكن بينهما مخالطة1 من أوصى أن له عند فلان كذا وكذاولا مخالطة بينهم فيحلف وإلا غرم *من (أسلف رجلا](0) عشرة دراهم، وقال: إن مت فهي لك، فهي من ثلثه، فإن لميكن له (15) وارث، تصدق بثلثيها(،1 (1) ساقط من (ج).

(2)[ق: 123ب، ج:124ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 566/7..

(3) (ق: 23/ب، ج: 1/25]، وانظر: النوادر والزبادات: 349/66..

(9) (ق:123ب، ج:1/22]، وانظر: النوادر والزيادات: 563/71..

(5) في (ق): بالرفيعة.

(6) (ق:23/ب، ج: 1125]، وانظر: البيان والتحصل: 26/73..

(7) (ق:23/ب، ج:1129]، وانظر: البيان والتحصيل: 27/13..

(8) (ق: 123ب، ج:125ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 592/62..

(9) في (ج): أسلفه رجل: (15) ساقط من (ج).

(11) [ق: 123ب، ج: 125ب]

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة