تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى المختصر الكبيرلابن عبد الحكم 366 على يدي أحد كآنه يراها لا تجوز إذا لم يضعها على يدي أحد من طيع على وصية رجل فإذا عرف خاتمه فليشهد ويجوز، وإن لم يعرف خاتمه او شك فيه، فلا يشهد (34 من كتب وصيته وطبع عليها وأشهد عليها، فأما الذي [عنده فيشهد](5،، وآما (4) الآخرون فلا أدري كيف يشهدون( من دعا بوصية قد كتبها من عند آهله، فقال: اشهدوا عليها فليشهدوا، وليس عليهم أن يقولوا له(5): اقرأها لعله زيد فيها(ه (2) من أوصى أن ثلث ماله صدقة ولم يسم شيئأ، فيقسم على أهل الحاجة: من دفع إلى رجل مالآ يقسمه فمات وقد بقي بعضه، فإن كان أخرجه على وجه 9104 الصدقة فلا يقدر أن(9) يرجع فيه، وما بقي من رأس ماله، وإن كان لو أراد أن يرجع فيه (9) رجع، فما بقي لورتته من أوصي إليه بأن يقسم ورقا وحنطة على المساكين، فيعطي المتعففين أحب إلي وإن أعطى الذين يسألون الناس، ففي سعة إن شاء الله. والذين يعطيهم الورق لا يعطيهم (15- اخنطة، ولا بأس أن يفضل بعضهم على بعض في القسم لموضع الصلاح والزمانة * من أوصى أن يكفن بسرف، وأوصى مثل ذلك في حنوطه وقبره فلا يجاز من رأس (1)(ق: 23/أ، ج:23/ب]، وانظر: المدونة: 136/10، والنوادر والزيادات: 269/61..

(2)ق:1/23، ج:1124)، وانظر: المدونة: 134/10، والنوادر والزيادات: 382/17، والبيان والتحصيل: 79/13.

() في (ق): عندهم فيشهدون.

(4)(ق: 23/أ، ج: 1/24]، وانظر: المدونة: 134/20، والبيان والتحصيل: 39/13. .

(3) ساقط من (ج).

(5)(ق: 23/أ، ج:124أ]، وانظر: المدونة: 139/16، والبيان والتحصيل: 74/13..

(7) (ق: 23/أ، ج: 24/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 5227/71..

(9) ساقط من (ج).

(5) [ق:23/أ، ج:1/29]، وانظر: المدونة: 363/10.

(10)[ق: 23/ا، ج:24/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 527/19..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة