============================================================ 3651 القسم الثانى: النص المحقق لوأنه أوصى بعتق غلام له، فهلك الغلام قبل السيد أو باعه لم يكن شيء من ذلك في الثلث، ولم يحاص به أهل الوصايا() من أوصى بوصايا، وما بقي من الثلث فلفلان، فهلك بعض أهل الوصايا قبل الوصي، فإنه ينظر إلى ما بقي بعد وصايا أهل الوصايا، فيكون للموصى له ببقية الثلث(2) * قال: وقال ابن القاسم وأشهب: من أوصى لرجل بوصية ثم مات قبله ولم يعلم به الموصي فيحاص بوصيته أهل الوصايا، فما صار له صار للورثة، وإن كان قد علم بموته فإن أشهب قال: يحاص بها، وقال ابن القاسم: لا يحاص بهارق *(قال مالك:](4) ومن ختم وصيته ودفعها إلى قوم أشهدهم عليها وأمرهم أن لا يفضوا خاتمه حتى يموت، فذلك جائز إذا أشهدهم أن ما فيه منه، فيجوز ما فيها من عتق وغيره(5) من قال وصيتي عند فلان، فلما مات أخرج فلان وصيته فأراها جائزة، وأبين من ذلك أن يكتب وصيتين يضع عند كل رجل وصيته(51) من أوصى إن أصابه(ن) حدث من مرضه هذا، ما بينه وبين سنة كذا وكذا، ثم سلم وجاوز الأجل، ثم مات والوصية على حالها، فإنها جائرة5 من أوصى إن حدث به حدث من مرضه هذا أو سفره، ثم صح أو قدم، ثم مات والوصية على حالها، فإن كان وضعها على يدي أحد جازت، وإن لم يكن وضعها والتحصيل:149/13 (1) (ق: 23/أ، ج: 29/أ]، وانظر: المدونة: 228/10، والبيان والتحصيل: 262/23. .
(2)(ق:23/أ، ج:123]، وانظر البيان والتحصيل: 18/73.
(3)(ق: 1/23، ج: 23/ا]، وانظر: المدونة: 229/16، والنوادر والزيادات: 449/71. .
(4) ساقط من (ج).
(5)(ق:1/23، ج: 1/23]، وانظر: المدونة: 134/16..
(6)[ق: 23/أ، ج:23/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 267/11، 389، والبيان والتحصيل: 366/13. .
(7) في (ج): حدث به.
(8)(ق: 23/أ، ج:23/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 422/12..