============================================================ 3551 القسم الثانى: النص المحقق فقال: أنت على وصيتي، ثم بدا له فشق الوصية، فذلك له إلا أن يكون أراد التدبير(، من أوصى بمال يقسم على أقاربه، قسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد من أوصى لأخواله وولدهم بوصيته، فلم يقسم المال حتى مات، قوم ممن كان حتا وولد آخرون، فإنها تقسم على من أدركه القسم، وكذلك من أوصى بثمر حائط لقوم، فمات بعضهم وولد آخرون، فإنها تقسم على من آدركه جداده اذا أوصت امرأة لبني أخيها، وهي تعرف عدتهم بعشرة عشرة، ثم مات بعضهم قبل أن تموت المرأة وولد آخرون، فمن مات قبل أن(4) تموت، فلا وصية له، ومن ولد قبل أن (ذا) تموت فإنهم يعطون عشرة عشرة من أوصى بمسكنه لبني فلان، فإنها تقم على أهل الحاجة يوم تقسم من أوصى بوصية لأهله فعصبته أهله، وإني لأرى لأخواله حقا، ولكن العصبة أبين( من أوصى بمال لمواليه، وله موال من قبله وموال من قبل أبيه وموال من قبل اقاربه ممن لومات والموصي حي ورنهم، فيبدأ بمن هو أقرب إليه ويعطى الآخرون منه ان كان في ذلك سعة، إلا أن يكون من الأباعد من هو أحوج من الأولين، فيؤثر أهل الحاجة حيث كانت: (1)[ق: 22/أ، ج:117ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 2/5..
(2)(ق:22/أ، ج: 17/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 539/11.
(3) (ق:122أ، ج: 17/ب)، وانظر: المدونة: 226/10، والنوادر والزيادات: 537/11، والبيان والتحصل: 293/13.
(9) ساقط من (ج).
(5) ساقط من (ج).
(6)(ق:1122 ج: 1/18)، وانظر: النوادر والزيادات: 547/61.
(()1ق:22/أ، ج: 18/ا)، وانظر: المدونة: 226/10، والتوادر والزيادات: 531/11، والبيان والتحصيل:299/12.
(9)(ق:1122، ج:18/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 536/26.
(9) (ق:1/22، ج:18/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 537/11..