تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 360 الختصر الكبيرلابن عبد الحكم قد قال مالك [بن أنس](1، في موالي أبيه وإخوته: هم مواليه وما في ذلك إلا ما يستدل عليه من كلامه من أوصى بثلث ماله لمواليه، دخل أمهات أولاده الذين عتقوابعد موته ههم من أوصى لقرابته آو لذوي قرابته، لم يدخل ولد البنات معهمم (و) * من أوصى لولده ولعقبهم، فليس ولد البنات بعقب .(630 * (قال مالك وعبد العزيز(4): من أوصى لأقاربه بثلثه، وأوصى لفلان بدينار (114 وفلان بدينار، وهم من أقاربه، فيعطى أهل التسمية [التسمية](3)، ويعطى من بقي من لم يسم باقي الثلث، قال: وقاله ابن القاسم (9141 قال أشهب (وقال](5) عبد العزيز:(16) إلا أن يكون ذلك في غلة جارية عليهم فتكون لهم القسمة، ويكونوا بمنزلة آقاربه فيما أوصى به من الغلة، وقال آشهب: (111 وذلك رآي.

من أوصى لرجلبشيء فهلك ذلك الشيء فلاشيء له، وقاله ربيعة، (1) ساقط من (جا.

(2)(ق:22/آ، ج: 19/ب]، وانظر: النوادر والزبادات: 538/67، والبيان والتحصيل: 434/12. .

(3) (ق:1/22، ج: 18/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 498/71..

(9)(ق:1/22 ج: 19/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 428/22..

(5) (ق:1/22، ج: 19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 535/27، والبيان والتحصيل: 403/19 . .

والعقب: الولد من ذكر وأنثى. وولد ذكور الولد: عقب آبائهم وذكورهم وليس ولد البنات عقبا؛ ذكرا كان أو أنثى.

(6) ساقط من (ج).

(7) ساقط من (ج).

(8)(ق:1/22، ج: 118ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 528/61..

(9) في (ج): بن.

(10) زاد في (ج): وقال عبد العزيز، بعني: ابن أبي سلمة.

(11)[ق:22/أ، ج:19/ب)، وانظر: التوادر والزيادات: 537/11..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة