============================================================ 3581 الختصرالكبيرلابن عبد العكم من أوصى لرجل بدنانير، ثم أوصى له في وصية أخرى بأقل منها أو أكثر، ولم يذكر إبطال الأولى فإنه يعطى الاكثر منهما، وإن كان في إحدى الوصيتين دنانير وفي الأخرى دابة، أعطيهما جميع((1) من أوصى لرجل بثلاثمائة دينار وبمسكن يبدأ بها(2)، ثم أوصى له في وصية أخرى بألف دينار، ولم يقل: يبدأ بها، ثم قال: وقد زدته مع ألفه مائة، فإنه يبدأ بالمسكن، ويحاص بالألف والمائة أهل الوصايا، فإن صار له ثلاثمائة وأكثر لم يكن له غيرها، وإن لم يصر له ثلاثمائة بدئبثلاثمائة، ولم يكن له غيرهاق من أوصى بوصية أعتق فيها رقيقا من رقيقه، ثم صح فرهنهم، ثم مرض فمات، فان كان له ثلث عتقوافيه، وما عتق منهم بعد قضائها رهنوابه: من مات فوجدت وصيته مكتوبة، وشهد أنه خطه بيده، فلا يجوز من حبس حبسافي مرضه، وجعله بعد حبسه في سبيل الله عز وجل، فإن له أن يغير ذلك في مرضه(4 قال: ومن أوصى بوصية عند سفر أو مرض، فقال: إن مت في سفري أو من مرضي، ثم صح أو قدم، ثم مرض فمات، فإنها تجوز، فإن كان أحدث وصية أخرى جازتا جميعا، إلا أن يكون في الآخرة نقض للأولى، وإن كان فيها وصية لرجل بشيء واحد لم يكن له إلا في موضع واحد(ه، * من أوصى بوصية وأعتق فيها جارية له، ثم صح فجاءته فوقفته على عتقها، (1) [ق: 121ب، ج:10/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 343/11..
(2) في (ق): يبدآن.
(3) [ق:121/ب، ج: 19/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 346/71..
(9) (ق: 121ب، ج:20/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 566/77..
(5)(ق:121ب، ج: 17/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 382/11، والبيان والتحصيل: 75/13..
(5)(ق:122أ، ج:17/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 236/62..
(7) ساقط من (ج).
(8)(ق:22/أ، ج: 17/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 338/77.