============================================================ 357 القسم الثانى: النص المحقق قال: وقال أشهب: يخرجون من رأس المال ثم يكون العتق في الثلث، وقال ابن القاسم: بل يخرجون من الثلث يبدؤون، قال(1) وقال ابن القاسم وأشهب: ثم يرجعون إلى ل ما أوصى به لبنيه، فيقتسمونه على فرائض الله عز وجل، لأنها وصية لوارث2 قال: ومن أوصى بوصية وأشهد عليها ثم حضرته الوفاة فأوصى بوصية أخرى ولم يذكر إبطال(3) الأولى؛ فإن مات جازتا(4) جميعا، ولا تنقض الآخرة الأولى، إلا أن يكون فيها نقض لشيء مما في الأولى، [وقال ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة مثله] من أوصى بوصية وكتب فيها: إن أصابني قدري من مرضي هذا، ووضعها على يدي رجل، ثم صح فلم يقبضها منه حتى مرض مرضة آخرى فمات، فهي جائزة51، من أوصى بوصية فيها عتق أو غير ذلك، فإنه يردمنهاماشاء ويغيره، إلا التدبير فإنه لا يرد * إذا أوصت امرأة فقالت: إن حدث بي حدث في مرضي هذا فافعلوا كذا وكذا، ثم صحت، فباعت رأسا من رقيقها الذين كانت أوصت فيهم، ثم ماتت ووصيتها على حالها، فانه يجوز مافيها إذا أوصت أن تباع وصيفة صغيرة ممن أحبت وهي مع أمها، فإنه لا يفرق بينها (253 وبين أمها، إلا أن تحب(5) ذلك الأم، ويكون ذلك نظرا5 (1) ساقط من (ج).
(2)(ق: 121ب، ج: 1/16)، وانظر: النوادر والزيادات: 463/11.
(3) في (ج): بعض.
(9) في (ج): فتجوزان.
(5) (ق: 121ب، ج:9/ب] ساقط من (ج). وانظر: النوادر والزيادات: 338/71..
(6) (ق:21/ب، ج:9/ب)، وانظر: المدونة: 197/10، والبيان والتحصيل: 233/13. .
(3)(ق:27/ب، ج:9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 262/11.
(8) (ق:121ب، ج:9/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 439/72.
(5) في (ج): تختار.
(10)(ق: 27/ب، ج: 10/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 25/13..