============================================================ الختصر الكبيرلابن عيد الحكم 356 يتعاولون، ولو أن للذي أوصى بالنصف النصف وللمسمين(1) بعد بقدر ذلك، (هذا هو الصحيح من قول مالك أنه يتحاص أهل التسمية وأهل الأجزاء في الثلث بقدر وصاياهم، ولا يقدم أهل التسمية)(5 من أوصى لرجل بعشرة من إبله ولم يسمها، وإبله مائة، فإنه يعطى عشرة أجزاء من مائة جزء، فإن صار له أقل من عشرة أو أكثر أخذه، وكذلك الرقيق والنخل والوصية والصدقة في المرض سواء، يتحاصونر * من أوصى له رجل() بثلث ماله أو بجزء منه، فإنه يقع حقه في رباعه، وما كان له من شيء، ويكون شفيعا من أوصى بثلث ماله في سبيل الله عز وجل، ولفلان مائة فلم يكن الثلث إلا مائة، فإنهم يتعاولون من قال: ثلث مالي في سبيل الله أو في الرقاب أو في المساكين أو قال: ثلثي لفلان، ولفلان مائة، فإنهم يتعاولون قال: وقال أشهب وابن القاسم: من تصدق بصدقة(5، في صحته على بعض ولده برقيق فحازوهم، ثم أوصى أن يعطى ولده الباقون مثل ما أعطي إخوتهم، وأوصى بعتق فيبدأ الرقيق الذين لبنيه فيخرجون يبدؤون على العتق، ثم يكون العتق بحده (1) في (ج): (وللملمين)، والمثبت من ق، وهوالصواب: (2)(ق:21/أ، ج: 15/ب)، وانظر: البيان والتحصيل: 19/13. وقوله: (هذاهو الصحيح... أهل التسمية) ساقط من (ق).
(3)(ق: 21/أ، ج: 15/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 492/17، والتنبيهات المستنبطة: [766/ب]. .
(4) ساقط من (ج).
(5) (ق:121ب، ج: 1/15]، وانظر: البيان والتحصيل: 155/73. .
(6) [ق: 121ب، ج: 1/16]، وانظر: المدونة: 179/16..
(7)(ق:121ب، ج: 1/16]، وانظر: النوادر والزيادات: 386/11.
(9) ساقط من (ج).
(9)(ق:121ب، ج:16/ا]، وانظر: النوادر والزيادات: 402/71..