تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 355 القسم الثانى: الفص المحقق * من أوصى لرجل بالثلث ثم أوصى بعد ذلك بوصايا، تعاولوا1 من أوصى لرجل بثلث ماله آو ربعه وأوصى لآخر بعدة دراهم، بدئ بأهل الاجزاء، ثم بحاص أهل التسمية فيما بقي(4)، وقدقيل: يتحاصون(3)، وهو (411018 آحب إلينا1 من أعطى عطية، فلم تحز حتى هلك، فأوصى بثلث ماله، فله ثلث ماله سوى تلك العطية، وليس للمعطى من العطية شيء من أوصى لرجل بعشرة ولآخر بعشرين، وثلث ماله عشرة، فلصاحب (8)0 العشرين سبعة إلاثلث، ولصاحب العشرة ثلاثة وثلث1 من أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلثه تحاصا على خمسة أجزاء، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان: * قال: ومن أوصى لرجل بمائتين ولآخر بمائة، ثم كلم في آخر، فقال، له مثل (8)- ذلك، فيعطى نصف وصية الأول ونصف وصية الثاني خمسين ومائة من أوصى لرجل بمثل ما يصيب بعض ورثته، وورثته رجال ونساء، فإن المال يفسم على عدتهم بالسواء الذكر والآنثى، فيعطى جزء منه، ثم يقسم ما بقي على الورثة (9) على فرائض الله عز وجل من أوصى لرجل بعشرة دنانير ولآخر بآربعة ولآخر بنصف ثلثه أو ربعه، فإنهم (7)[ق:1/27، ج:14/ب)]، وانظر: المدونة: 209/10، والبيان والتحصيل: 153/13 . .

(2) انظر: المدونة: 183/10، والنوادر والزيادات: 469/17..

(3) انظر: النوادر والزيادات: 465/11..

(9) [ق:121أ، ج:14اب].

(5) [ق:27/ا، ج: 19/ب]، وانظر. التوادر والزيادات: 466/11..

(6) [ق: 27/أ، ج: 75/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 469/72..

(()(ق:1121، ج: 1/15]، وانظر: المدونة: 199/10، والنوادر والزيادات: 918/71. .

(8)[ق: 21/أ، ج: 15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 553/72، والبيان والتحصيل: 125/13 . .

(5) [ق:121أ، ج:75/أ]، وانظر. النوادر والزيادات: 596/17..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة