تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/661f19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 3541 الختصرالكبيرلابن عبد الحكم * إذا أوصت امرأة بتدبير جارية لها، ولقوم بأشياء من دنانير وثياب، وقالت: ما فضل من ثلثي فلفلان منه كذا ولفلان كذا، ثم كتبت الوصية بعد ذلك: لفلان كذا ولفلان كذا، ثم ماتت المدبرة قبلها، فينظر إلى ثلثها، فيخرج منه قيمة المدبرة، فإن لم يفضل بعد ذلك شيء فلا شيء لأهل الوصايا، وإن فضل عنهم شيء كان لأهل التبدية يتحاصون، فإن فضل عنهم شيء كان لمن أوصي له بفضل الثنث: من قال: لفلان عشرة دنانير من ثلشي، وثلشي لفلان. أو قال: ثلشي لفلان، ولفلان منه عشرة دنانير، فإنه يعطى صاحب العشرة العشرة، وما فضل كان لصاحب الثلث من قال: ثلث مالي لفلان ولفلان عشرة دنانير، ولم يقل: من ثلثي، فإنهما 3)- يتحاصان: هذا بالثلث، وهذا بالعشرة من قال: لفلان علي من الدين كذا وللمساكين نصف السدس، فلهم نصف (4)0 السدس من المال كله: وهو ربع الثلث إن أوصى بوصايا، فلهم نصف السدس من الثلثرد من أوصى لرجل ببذر أمداء(5) من أرضه وأرضه مختلفة، قيمة الجيدة ألف ، والرديثة مائة والوسط ما بين، فيعطى ثلث الثلث ثم يعطى من الأرض بقيمة ذلك إن أخذ من الدنية أو الجيدة أو الوسطى، أخذ بقيمة ذلك(.

من أوصى بعبد أو وليدة أو بيت أخذ بقيمته، ولم ينظر إلى ما يعطى به وه (17) (ق: 21/أ، ج: 13/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 467/71. .

(2) (ق: 27/أ: ج:1/14]، وانظر: النوادر والزيادات: 466/21، والبيان والتحصيل: 49/13 . .

(3) (ق: 27/أ، ج:1/19]، وانظر: النوادر والزيادات: 552/17، والبيان والتحصيل: 49/73. .

(4) (ق: 121أ، ج:1/19] (5)(ق: 1/21، ج:119ب] (5) الأمداء جمع مذي، والمذي: بضم الميم وكون الدال، وهو القفيز الشامي، وهو غير المدن (7)(ق: 27/أ، ج:19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 489/11..

(8)(ق: 21/ل ج:124ب]، وانظر: الموطأ: 252/7.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة