============================================================ 353 القسم الثانى: النصالمحقق من أوصى لرجل بثلث ماله ولرجل بربع ماله، تحاصا على قدر الوصية(ن) من تصدق في مرضه على رجل بصدقة، وأوصى بوصايا، لم تدخل أهل الوصايا على صاحب الصدقة(ق) من أوصى لرجل بثلث ماله، ثم أوصى بعد ذلك بوصايا، فإنهم يتعاولون(ق من أوصى لرجل بثلثه ولرجل بغلة دار ثلاث سنين، قوم كراؤها ثم تحاصا( من أوصى لرجل بمائة بتلا وللآخر بسلف مائة، فلم يحمل الثلث، فإن لم يجز الورثة نظر: كم ربحها، فإذا علم عدده، تحاصوا بقدر ذلك(5 * من قال: ثلثي لفلان ولفلان دينار ولفلان ثلاثة، فيخرج من الثلث الديناران والثلاثة، ثم يقسم ما بقي، وليس له أن يأخذه لنفسه(5 من أوصى بثلث ماله لقوم بأجزاء معلومة وترك مدبرا وأوصى في غلامين له يباعان ممن أحبا، فيبدأ بالمدبر فيعتق ثم يحاص أهل التسمية مما سمى لهم، ويحاص الغلامين بثلث أثمانهما، فما بقي من الثلث، فإن كان الغلامان قد بيعا بثلثي أثمانهما و أعتقهما المشتري، فيؤخذ من المشتري العول الذي يصيب العبدين فيما وضع عنه من منهما لأته أعتقهما( من أوصى بوصايا، وأوصى أن تباع جاريته ممن أحبت، وله حائط لايدرى ما غلته ولا ما يدخل عليها من العول، فوجه الصواب أن تباع الجارية بثمنها على أن لها وصية ما إذا خرجت أعطيتها، فإن شاء مشتريها أخذها منها وإن شاء تركها لها، ولا تباع بثمنها على أن يوضع عنه ما صار لها في الحصص (7) [ق:20/ب، ج:112ب]، وانظر: المدونة: 198/10، والتوادر والزيادات: 418/17. .
(2) (ق: 120ب، ج:112ب]، وانظر: المدونة: 265/10..
(3) (ق:20/ب، ج:123أ)، وانظر: التوادر والزيادات: 419/21. .
(9)[ق: 20/ب، ج:113أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 438/77..
(5) (ق: 20/ب، ج: 13/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 466/17..
(6) [ق: 20/ب، ج:1/73]، وانظر: النوادر والزيادات: 469/17، والبيان والنحصيل: 59/13. .
(7) (ق: 20/ب، ج:113ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 97/13..
(8)ق:20/ب، ج:113ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 65/13..