تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 3521 الختصرالكبيرلابن عبد الحكم قطعوابثلثه(1) من قتل عمدا فعفا عن قاتله، فذلك جائز، وإن كان خطأ فإن كان له من المال ما يكون الدية ثلث ماله، كان ذلك جائزا، وإلا جاز له(2) منها قدر الثلث(ق من قتل فأوصى بثلث ماله، فإن كان خطأ دخلت الوصية في الدية، وإن كان إنما قتل عمدا لم تدخل الوصية فيما قبل الورثة من الدية( إذا أعتقت الحامل أو تصدقت فإن كان على وجه الوصية رجعت فيه، وإن لم تكن(5) تعرف أنه على وجه الوصية، لم ترجع في شيء من ذلك" لايجوز للمريض المخوف عليه قضاء في ماله إلا في ثلثه، والحامل إذا بلفت ستة اشهر لم يجز لها قضاء في مالها إلا في ثلثها، والذي يزحف في القتال في الصف لا يجوز له قضاء في ماله إلا في ثلثه(5) الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يختق أحيانا ويفيق أحيانا، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقوهم ما يعرفون ما يوصون به، وإن كانوا مغلوبين على عقولهم لم تجز وصاياهم إذا كان شيخ كبير به بهر شديد لا يقوم إلا بين اثنين قد جلس في المنزل منذسنين ارادعتق جارية له ولا مال له غيرها، فذلك جائز. والمجذوم وغيره من أهل البلايا لا يمنعون من أموالهم إلا أن يخاف عليهم(5)، فيمنعون إلا في الثلث" (1) (ق: 120ب، ج: 17/ب]، وانظر: المدونة: 195/66. .

(2) ساقط من (ج).

(3)(ق:20/ب، ج: 17/ب]، وانظر: المدونة: 169/16، والنوادر والزيادات: 576/26. .

(4) (ق: 120ب، ج: 71/ب]، وانظر: المدونة: 168/10..

(5) ساقط من (ج).

(6)(ق: 20/ب، ج:12/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 523/11.

(7) [ق: 126ب، ج:12/أ]، وانظر: الموطأ:264/2.

(9) (ق: 120ب، ج:1/12]، وانظر: الموطأ: 262/2..

(9) انظر: النوادر والزيادات: 327/77.

(15)[ق: 20/ب، ج:12/ب].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة