تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 357 القسم الثانى: النص المحقق لموصى له به(1) من قال: عبدي لفلان، ثم باعه واستحدث غيره، فليس للموصى له في العبد شيء، ليس العبد كغيره (ومن قال: ثيابي ورقيقي لفلان ثم ذهب بعض رقيقه وثيابه، واستفاد رقيقا 41(و) وثيابا أن ذلك كله للموصى له]( من أوصى فقال ورتته: قد أوصى بأكثر من ثلث ماله، فإما أنفذوا ما أوصى به، وإما سلموا ثلث الميت لأهل الوصايا يكون فيه حقوقهم لا بد لهم من إحدى الخصلتين من أوصى لرجل بعبد بعينه لم يحمله الثلث، قطع له بثلث مال الميت في ذلك العبد بعينه، وكذلك كل من أوصي له بشيء بعينه ر من أوصي له بثوب ولآخربثوب ولآخر بعبدولآخربمسكن، فلم يحمل الثلث، تحاصوافي الثلث، وكان لكل واحد منهم ما حملت وصيته فيما أوصي له بعينه" إنما ذلك بمنزلة من أوصى بعتق عبده فلم يحمله الثلث، عتق منه ما حمل الثلث، وقد قال مالك: إن لم ينفذوا وصيته بالعبد(5) قطعوا له بثلث مال الميت كله(9)، ورواه (9)،.1 ابن دينار عن ربيعة، والأول أحب إلينا من أوصى بمائة دينار وله أموال متفرقة، فإن أحبوا أنفذوا الوصية، وإلا (1) (ق: 120أ، ج: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 334/71.

(2) (ق: 28/أ، ج: 10/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 335/17.

(3) [ق: 126أ، ج: 10/ب] ساقط من (ج). انظر: النوادر والزيادات: 334/77، والييان والتحصيل: 69/13.

(4) [ق: 120أ، ج: 10/ب]، وانظر: الموطأ: 269/2..

(5) (ق: 129أ، ج: 11/أ] سافط من (ق). وانظر: البان والتحصيل: 185/13 . .

(5) [ق: 120ب، ج:1/11]، وانظر: النوادر والزيادات: 416/11. .

(7) ساقط من (ج).

(9) انظر: النوادر والزيادات: 443/11.

(5) (ق:126ب، ج:1/11].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة