تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الختصر الكبيرلابن عبد الحكم من أوصى بثلث ماله لرجال شتى، وقد كان أسكن رجلا دارا حياته، ثم رجعت إليه قبل موته، ولم يعلم برجوعها إليه(1)، فثلثها لأهل الوصايا، وكل دار أعمرها أو غلام أعمره أو عبد أبق، فإنه يدخل فيه الوصايا إذا رجع(2 من أوصى بثلث ماله، ثم ورث مالاقبل موته من قريب له، فلم يحدت في وصيته شيئااق)؛ فثلث ما ورث للموصى له، إلا أن يكون لم يعلم به فلا يكون له منه شيء من أعطى عطية فلم تحز حتى هلك، وأوصى بثلث ماله لرجل فله ثلث ماله سوى تلك العطية، وليس لصاحب العطية منهاشيء(ن، من كان له عبد آبق أو جمل شارد فأوصى بوصايا ئم جاء سلامة ذلك، دخلت في الوصايا من قيل له: غرقت سفينته ومات عبده حتى انتشر ذلك عند الناس ثم جاءت سلامته، لم تدخله الوصايا(، من أوصى أن ثيابه أو سلاحه أو متاعه لفلان، فذهب بعض متاعه واستحدث متاعا آخر، وسلاحا وثيابا، فما استحدث فهو للموصى له(5) * من قال: حائطي لفلان، فانكسرت منه نخلات وغرس نكانها وديا، فهو فيمن أوصى أن كل مملوك له حروقدورث رقيقا باليمن لم يعلم بهم فلا يدخل في ذلك. وقاله ربيغة.

وقال ابن المواز: ولوحلف بعتق مايملك لدخل في حثه في صحته من لم يعلم بهم من رقيفه. وأماحشه في مرضه فلا يعتق في ثلثه إلامن علم به".

(1) ساقط من (ج).

(2) [ق: 129أ، ج: 126ب] وانظر: المدونة: 174/16..

(3) ساقط من (ج).

(4) [ق: 20/أ، ق: 16/ب]، وانظر: المدونة: 228،775/10.

(5)[ق: 120أ، ج: 2/17]، وانظر: النوادر والزيادات: 466/67..

(6)[ق: 120أ، ج: "6/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 476،997/77..

(7)(ق: 20/أ، ج: 77/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 397/21..

(8)[ق: 120أ، ج: 1/12]، وانظر: النرادر والزيادات: 394/71..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة