============================================================ 3451 القسم الثاني: النص المحقق عليهن(1)، وإذا لم تكن معلومة فنفقة الخادم بعد الثلاث سنين على أمهات الأولاد(ة) من أوصى أن ينفق على أم ابنه وهي وارثة، فإن كانت محتاجة وكانت تلي حضانته وخدمته وتكفله، أنفق عليها من مال الغلام، [وإن كانت غنية وكان لو عزل عنها احتاج إلى من يحضنه ويكفله ترك مع أمه وأنفق عليها من مال الغلام](ق) * من قال: أنفقوا على فلان عشر سنين فيعزل له ثم يموت بعد ستة أو سنتين، ثم يرجع ذلك إلى ورئة الموصي، وإنما(4) ذلك بمنزلة من قال: أنفقوا على فلان حياته، فيعزل له مال فيموت فيرجع إلى ورئة الموصي من أوصى لغلام بنفقته وكسوته سنين، فدفع إليه نفقة سنة، ثم مات قبل السنة بشهر أو شهرين، فما كان من ثوب خلق وما أشبهه لم يتبع به، وما كان من طعام اتيع يه *قال: ومن أوصى بوصايا ثم أتاه مال ورثه لم يكن علم به، فإذا كان يعلم أنه لم يعلم به قبل أن تكون مسافة البلاد شهرا، وإنما مات بعد ذلك بيوم أو يومين فلا تقع فيه الوصايا(3)، (والوصايا في كل مال له يرجوه من مال يتجرله به أو عليه أو غلة لا يدري (914 كيف خراجها، ومالم يعلم به فلا تقع فيه وصية] من أوصى بأن كل مملوك له حر، وله رقيق، لم يكن علم بهم وزئهم، فلا يعتق إلا (94 (151 من علم به، وقاله مالك [بن أنس](5) وربيعة [بن أبي عبد الرحمن)]، (1) انظر: البيان والتحصيل: 19/13.
(2) (ق: 119ب، ج: 9اب].
(3)(ق: 29/أ، ج: 9/ا] ساقط من (جا. وانظر: البيان والتحصل: 459/72، والنوادر والزيادات: .459111 (4) زادفي (ج): قال.
(5) (ق: 1/20، ج:1/9)، وانظر النوادر والزيادات: 455/77، والبيان والتحصبل: 432/12. .
(6) (ق: 20/أ، ج: 1/9)، وانظر: النوادر والزيادات: 455/17.
(7) انظر: المدونة: 174/15، والنوادر والزيادات: 398/11.
(8) (ق: 20/أ، ج: 9/ا) ساقط من (ج). وانظر: النوادر والزيادات: 399/11..
(9) ساقط من (ج).
(15)(ق: 20/أ، ج: 16/ب] ساقط من (ج). وانظر: النوادر والزيادات: 461/71. ونصه: "وقال مالك،