============================================================ الختصر الكبيرلابن عبد الحكم من أوصى لأم ولده بعشرة دنانير في كل عام من ثمرة(1) حائط له، جعله في سبيل الله، فأعطيت ذلك عاما، ثم باعه الخليفة يعني الوصي العام المقبل بثمن إلى أجل، فإن كان قريبا استؤني بها حتى يقبض، وإن كان إلى أجل بعيد بيع لها منه حتى تستوفي حقهارن من أوصى لأم ولد له بشيء ما لم تتزوج، فصالحها الورثة على شيء دفعوه إليها قدا، ثم تزوجت فلا يرجع عليها بشيء، إنما يرجع عليها لو تركت على ما أوصى به سيدها(ف من أوصى لخخمس نفر بنفقتهم ما عاشوا، فعمروا(ه) أجمعين سبعين سنة، ثم يحاص لهم بقدر ذلك، ويرضع لهم، فكلما مات منهم أحدرجع نصيبه إلى (فا أصحابه، حتى لا يبقى منهم أحد، فيرجع ما بقي إلى الورثة إلا أن يكون معهم وصايا قصر عنها الثلث، فيتم لأهل(5) الوصايا ما قصر من وصاياهم، فما فضل كان لأهل الميراث، وإن استنفذوا ذلك قبل أن(3) يموتوا لم يرجعوا على أحد من أهل الوصايا بشيء، ويفرض لهم من النفقة بعد الطعام: الماء والحطب والدهن والثياب، [وأرى ذلك)(9) للمرأة على زوجهارة) 19) من أوصى في ثلاث أمهات أولاد له أن ينفق عليهن ثلاث سنين وخادم يخدمهن حياتهن، ثم هي حرة فينفق في الثلاث السنين عليهن وعلى الخادم، إلا أن يكون أوصى هن بنفقة معلومة، فلا يكون لهن(11) غير ذلك، ونفقة الخادم (1) في (ق): ثمر (2)(ق: 19/ب، ج:119)، وانظر: النوادر والزيادات: 458/11.
(3)(ق: 19/ب، ج:1/9)، وانظر: النوادر والزيادات: 459/61..
(4) في (ق): فيعمروا.
(5) في (ق): على.
(5) في (ق): أهل.
(() ساقط من (ج).
(9) في (ق): وماأدري مائياب: (9) (ق: 119ب، ج:119)، وانظر: البان والتحصيل: 9/23.
(15) من هنا تبدأنسخة (جوتة)، وماكان من الاحالة إليهافي هوامش التحقيق قبل هنا المرضع، سبيه أن فيها مائل تخالف في ترتيها باقي النخ، فاقتضى التحقيق نقلها إلى موضعها من الكتاب: (16) في (ج): لهم: