============================================================ القسمالثانى: النصالمحقق ولها بينة أنها كانت تتقاضاه في صحته، فإنها تحلف وتأخذه(2) من وجد لقطة فعرفها، ثم استنفقها، ثم هلك وعليه دين لا وفاء له، فإنه يحاص بها الغرماء من كان يعامل الناس ويأخذ، فأوصى أن هذا العكم لفلان وهذه الصرة لفلان، فإن كان مليا صدق وإلا تحاصوا، وإن كان مليا أمينا لم يستحلفوا، وإن كان على غير ذلك استحلفوا، وقد قال مالك [بن أنس](ق): إذا قال: هذا مال فلان القراض، صدق، ولولم يوص به وكان معروفاكان لصاحبه، فإن لم يعرف، فهو أسوة الغرماء(4) قال: ومن أوصى لعمة له بدين عليه، وأوصى للأباعد بدين، ولا بينة للعمة ولأباعدبينة، فلا يجوز في(2) مثل هذا لذوي رحمه، إلا أن تكون لهم بينة، وإن لم يكونوا من ذوي رحمه ولم يكن لهم بينة، فذلك لهم(5 من أوصى لأم ولده بثلثه جاز ذلك، وماكان لهم من حلي أو ثياب مما يعرف أنه لميعطها إياه توليجا في حياته، فذلك جائز(3) كبابا جاء في الفبحية لاو الول من أوصى لأم ولده بخمسين دينارا تتفق عليها ما كانت مع ولدها ولم تنكح، فمات ولدها، فالنفقة لها ما عاشت(5) (1)[ق:19/ب، ج:7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 586/77..
(2) (ق: 19/ب، ج: 7/أ] ساقط من (ق). وانظر: البيان والتحصيل: 376/15..
(3) ساقط من (ج): (9) [ق:29/ب، ج:7/]].
(5) ساقط من (ج).
(6)[ق:19/ب، ج:7/ب].
(7)1ق190/ب، ج: ر/ب].
(9) (ق: 19/ب، ج: 1/9]، وانظر: التوادر والزيادات: 459/11.