============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى الختصر الكبيرلابن عبد الحكم 396 غرم ما بقي لا في ثلث(1) ولا في غيره من أوصى بديون للناس ولرجل(5) بمائة درهم من عمل عمله له فطلب فلم (5) (4) يوجد، فليتصدق بها(ه) عنهر من أوصى أن أرضي التي بموضع كذا وكذا إنما هي لامرأتي، وله ولد منهاهم ورثته، فلا يجوز ذلك لها إذا لم يكن إلا إقرار منه في المرض من أوصى أن (3) لفلان عليه أربعين دينارا، وهو مصدق، فقال: لي عليه خمسون دينارا، فيحلف وتكون له من كان في يده مال قراض، فحضرته الوفاة، وليس عنده رجال يوصي إليهم، فقال لامرأته: هذا من القراض ابتعته بكذا وهذا بكفل وبعت بكذا وكذا، فما وجد من المتاع بعينه أخذه، وما بيع فوجدت دراهم بأعيانها أخذها، ومالم يجد بعينه كان به أسوة الغرماء من كانت بينه وبين رجل مخالطة، فجاءه عند موته فقرره بحقه، وثبت ذلك عليه، ثم قال للوصي: اقض حقي، فمطله سنة أو سنتين، ثم قال له: احلف وخذ، فلا يمين عليه من أوصى لأخت له أن فا عليه(11) عشرين دينارا، ولا بينة لها في أصل الحق، (1) في (ق): الثلث.
(2)(ق: 119أ، ج: 16ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 586/11..
(3) في (ق): ولرجل: (4) في (ق): به.
(5)(ق:19/أ، ج: 6/ب]، وانظر: المدونة: 126/9..
(5) [ق: 119أ، ج: 6/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 52/13. .
(3) ساقط من (ج).
(9)(ق: 19/أ، ج: 7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 596/11.
(5) (ق: 19/أ، ج: "/أ]، وانظر: النرادر والزيادات: 29/10، والبيان والتحصيل: 546/10. .
(10)[ق:19/ب، ج:7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 142/9..
(11) ساقط من (ق).